Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 5, halaman 147

  1. ٤٦ - كتاب المظالم
  2. ٣٤ - باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره

فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ نُمْرُقَتَيْنِ، فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا. أطرافه ٥٩٥٤، ٥٩٥٥، ٦١٠٩

٣٣ - باب مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ

٢٤٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ - هُوَ ابْنُ أَبِى أَيُّوبَ - قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو الأَسْوَدِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رضى الله عنهما - قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُولُ «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ».

٣٤ - باب إِذَا كَسَرَ قَصْعَةً أَوْ شَيْئًا لِغَيْرِهِ

٢٤٨١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا، فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ، فَضَمَّهَا، وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ وَقَالَ «كُلُوا». وَحَبَسَ الرَّسُولَ وَالْقَصْعَةَ حَتَّى فَرَغُوا، فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ وَحَبَسَ الْمَكْسُورَةَ وَقَالَ ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. طرفه ٥٢٢٥

ــ

(فاتخذت منه نمرقتين) -بضم النون والراء وكسرهما- الوسادة الصغيرة.

باب إذا كسر قصعة أو شيئًا لغيره

٢٤٨٠ - ٢٤٨١ - (عن أنس: أنّ النبي ﷺ كان عند بعض نسائه) هي: عائشة، جاء كذلك في رواية الترمذي (فأرسلت إحدى أمهات المومنين) هي: زينب وقيل: أم سلمة، وقيل صفية (مع خادم) يطلق على الذكر والأنثى (بقصعة) بفتح القاف، يقال: لا تكسر القصعة ولا تفتح الجراب (فكسرت القصعة) غيرة؛ كما هو دأب النساء (فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة) وهذا لم يكن على طريقة ضمان المتلف حتى يقال: القصعة من

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 5، ص 147 (SanadKitab #16584, hlm. urut 2128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.