Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 5, halaman 170

  1. ٤٨ - أبواب الرهن
  2. ٦ - باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعى واليمين على المدعى عليه

٦ - باب إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ وَنَحْوُهُ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِى وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

٢٥١٤ - حَدَّثَنَا خَلَاّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَتَبَ إِلَىَّ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. طرفاه ٢٦٦٨، ٤٥٥٢

٢٥١٥، ٢٥١٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِى وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ - رضى الله عنه مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالاً وَهْوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِىَ اللَّهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً) فَقَرَأَ إِلَى (عَذَابٌ أَلِيمٌ). ثُمَّ إِنَّ الأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ فَحَدَّثْنَاهُ قَالَ فَقَالَ صَدَقَ

ــ

فإن قلت: في الترجمة: وغير اليهود، ولم يذكر للغير حديثًا؟ قلت: إذا جاز عند اليهودي؛ فالغير من باب الأولى.

باب إذا اختلف الرّاهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعي عليه الاختلاف بين الراهن والمرتهن إنما يكون في مقدار الدين فما أقر به الراهن ثبت بإقراره، وما زاد فالبينة على المرتهن في إثبات تلك الزيادة؛ وإن لم يوجد فعلى الراهن اليمين.

٢٥١٤ - ٢٥١٥ - (خلاد) بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام (عن ابن أبي مليكة) -بضم الميم مصغر- هو عبد الله بن عبد الله، واسمُ أبي مليكة زهير.

٢٥١٦ - (من حلف على يمين) أي: على ما يحلف عليه (يستحق بها مالًا) أي: مال امرئ (وهو فيها فاجر) أي: كاذب، والفجور يطلق على كل معصية (ثم إن الأشعث بن قيس) بالشين المعجمة، آخره شاء مثلثة، وحديثه تقدم مع شرحه في باب الخصومة، في كتاب الشرب، وأشرنا هناك إلى أن لا تزاحم في أسباب النزول، يجوز أن تكون الآية نازلة فيه وفي غيره.

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 5، ص 170 (SanadKitab #16584, hlm. urut 2151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.