Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 5, halaman 223

  1. ٥١ - [كتاب الهبة]
  2. ١٥ - باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز

عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَسْمَاءَ - رضى الله عنها - قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِى مَالٌ إِلَاّ مَا أَدْخَلَ عَلَىَّ الزُّبَيْرُ فَأَتَصَدَّقُ. قَالَ «تَصَدَّقِى، وَلَا تُوعِى فَيُوعَى عَلَيْكِ». طرفه ١٤٣٣

٢٥٩١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «أَنْفِقِى وَلَا تُحْصِى فَيُحْصِىَ اللَّهُ عَلَيْكِ، وَلَا تُوعِى فَيُوعِىَ اللَّهُ عَلَيْكِ». طرفه ١٤٣٣

٢٥٩٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ - رضى الله عنها - أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النَّبِىَّ ﷺ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِى يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ قَالَتْ أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّى أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِى قَالَ «أَوَفَعَلْتِ». قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ «أَمَا

ــ

(عن ابن أبي مليكة) بضم الميم مصغر هو عبد الله بن عبد الله واسم أبي مليكة زهير.

٢٥٩١ - (عن أسماء، قالت يا رسول الله، مالي [مال] إلا ما أدخل عليَّ الزبير فأتصدق؟ قال: تصدقي) يحتمل أن يكون مرادها بما أدخل عليها أي: أعطاها وملكها، وأن يريد مال الزبير الذي تحت يدها، وقوله: تصدقي على الأول ظاهر، وعلى الثاني محمول على الإذن إما نصًّا على ذلك من الزبير، أو كان متعارفًا عندهم. وأحاديث الباب تؤيد الأول (ولا توعي) أي: لا تجعلي المال في الوعاء، كنايةً عن الإمساك (فيُوعى عليك) على بناء المجهول، ويجوزُ على بناء الفاعل، وهذا اللفظ جاء على طريق المشاكلة. والمراد أنها إذا أمسكت أمسك الله عنها الخير؛ لأنه تعالى إنما يعطي الخلف للمنفق. وهذا معنى قوله في الرواية الأخرى: "لا تُحصي فيحصي اللهُ عليكِ". والإحصاء العدُّ. والمراد منه ما يفعله البخلاء من عد المال حفظًا وإلا من عده للنفقة في سبيل الله على قدر معلوم، فذلك ممدوح.

٢٥٩٢ - (بُكير) بضم الباء: مصغر، وكذا (كُريب).

(أن ميمونة أعتقت وليدة ولم تستأذن رسول الله ﷺ) هذا موضع الدلالة فإنها أعتقت من غير إذن الزوج (قالت: با رسول الله أشعرت أني أعتقتُ وليدتي؟ قال: أَوَ فعلتِ؟) -بفتح الهمزة والواو- عطف على مقدر. أي: أقُلْتِ ذلك. وفي الاستفهام نوع إنكار (قال: أَمَا

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 5، ص 223 (SanadKitab #16584, hlm. urut 2204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.