٢٦١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَكَانَ عَلَى بَكْرٍ لِعُمَرَ صَعْبٍ، فَكَانَ يَتَقَدَّمُ النَّبِىَّ ﷺ فَيَقُولُ أَبُوهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا يَتَقَدَّمِ النَّبِىَّ ﷺ أَحَدٌ. فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ «بِعْنِيهِ». فَقَالَ عُمَرُ هُوَ لَكَ. فَاشْتَرَاهُ ثُمَّ قَالَ «هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ، فَاصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ». طرفه ٢١١٥
٢٦ - باب إِذَا وَهَبَ بَعِيرًا لِرَجُلٍ وَهْوَ رَاكِبُهُ، فَهُوَ جَائِزٌ
٢٦١١ - وَقَالَ الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، وَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِعُمَرَ «بِعْنِيهِ». فَابْتَاعَهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ «هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ». طرفه ٢١١٥
٢٧ - باب هَدِيَّةِ مَا يُكْرَهُ لُبْسُهَا
٢٦١٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ قَالَ «إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ». ثُمَّ جَاءَتْ حُلَلٌ فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً، وَقَالَ
ــ
٢٦١٠ - ٢٦١١ - روى في الباب حديث الأعرابي الذي استلف منه رسول الله ﷺ بعيرًا فلم يجدوا مثل بعيره، فأعطاه أفضل من بعيره. وكذا روى عن ابن عمر أنه كان راكبًا على بكْرٍ صَعْبٍ لعمر، فاشتراه رسول الله ﷺ من عمر وأعطاه له، ووجه الدلالة في الحديثين أن الحاضرين لم يكونوا شركاء في زيادة الأعرابي، ولا في هبة ابن عمر، لكن في الدلالة خفاء، لأن العلماء فَرَّقُوا بين الهدية والهبة، بأن الهدية يقصد بها إكرام المهدى له، ولا يشترط فيها القبول، وتقبل وإن أُرسلت على يد صبيٍ، وكأن البخاري أراد إثبات الهدية بالقياس على الهبة. رُوي أن الخليفة أرسل إلى أبي يوسف بمال. فقال جلساؤه نحن شركاؤك؟ فقال: الحديث إنما ورد فيما يخف حمله من الهدايا.
باب: هدية ما يكره لُبْسُها
٢٦١٢ - (مَسْلَمة) بفح الميم واللام.