Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 5, halaman 250

  1. ٥١ - [كتاب الهبة]
  2. ٣٧ - باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة

٣٦ - باب إِذَا قَالَ أَخْدَمْتُكَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ عَلَى مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ. فَهْوَ جَائِزٌ

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ هَذِهِ عَارِيَّةٌ. وَإِنْ قَالَ كَسَوْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ. فَهْوَ هِبَةٌ.

٢٦٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةَ، فَأَعْطَوْهَا آجَرَ، فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ أَشَعَرْتَ أَنَّ اللَّهَ كَبَتَ الْكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً». وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ». طرفه ٢٢١٧

٣٧ - باب إِذَا حَمَلَ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ فَهْوَ كَالْعُمْرَى وَالصَّدَقَةِ

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا.

ــ

باب إذا قال: أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارفه الناس فهو جائز

أي: إذا كان هذا هبةً في عرفهم صح (قال بعض الناس: هذه عارية وإن قال: كسوتك هذا الثوب فهو هبة) اعترض على أبي حنيفة في هذه التفرقة، وليس بواردٍ لأن قوله: كسوتك أيضًا عارية إذا لم يُرِدْ به الهبة.

٢٦٣٥ - (أبو اليمان) -بتخفيف النون- الحكم بن نافع (أبو الزّناد) -بكسر الزاي بعدها نون- عبد الله بن ذكوان.

ثم روى حديث سارة مع الجبار، وقد سلف مع شرحه مرارًا. وموضعُ الدلالة قولها: (أخدم وليدة) فإنه عبارة عن الهبة (كبت) أي: وخيّب بفتح الكاف وتقديم الموحدة، أي: خيبه ولم يصل إلى مقصوده.

باب: إذا حمل رجلًا على فرس فهو كالعُمْرى والصدقة

أي: لا رجوع فيه (وقال بعض الناس: له أن يرجع فيها) اعترض على أبي حنيفة هذه العبارة محمولة عند أبي حنيفة على العارية، ولا يصح حملُها على الوقف لأنه لا يصح وقف المنقول عنده، وأما لو تَصَدَّق بفرس أو وهبهُ بلفظ الهبة فلا خلاف في جوازه، فاعتراضه عنه ساقطٌ.

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 5، ص 250 (SanadKitab #16584, hlm. urut 2231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.