وَجَبَتْ. فَقُلْتُ مَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ «أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ». قُلْنَا وَثَلَاثَةٌ قَالَ «وَثَلَاثَةٌ». قُلْتُ وَاثْنَانِ قَالَ «وَاثْنَانِ». ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ.
٧ - باب الشَّهَادَةِ عَلَى الأَنْسَابِ وَالرَّضَاعِ الْمُسْتَفِيضِ وَالْمَوْتِ الْقَدِيمِ
وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ «أَرْضَعَتْنِى وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ». وَالتَّثَبُّتِ فِيهِ.
٢٦٤٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتِ اسْتَأْذَنَ عَلَىَّ أَفْلَحُ فَلَمْ آذَنْ لَهُ، فَقَالَ أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّى وَأَنَا عَمُّكِ فَقُلْتُ وَكَيْفَ ذَلِكَ قَالَ أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِى بِلَبَنِ أَخِى. فَقَالَتْ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «صَدَقَ أَفْلَحُ، ائْذَنِى لَهُ». أطرافه ٤٧٩٦، ٥١٠٣، ٥١١١، ٥٢٣٩، ٦١٥٦
ــ
باب الشهادة على الأنساب، والرِّضَاعِ المستفيضِ، والموتِ القديم
(وقال النبي ﷺ: أرضعتْني وأبا سَلَمة ثُوَيبة) -بضم الثاء المثلثة- مصغر، هذه مولاة أبي لهب، أعتقها لما بشرته بولادة رسول الله ﷺ. قال أبو نُعيم: اختلف في إسلامها؛ الظاهر عدم الإسلام لأن ابن [عبد] البر لم يذكرها في الصحابة، وسيأتي هذا مسندًا.
٢٦٤٤ - (الحكم) بفتح الحاء والكاف (عِرَاك) بكسر العين.
(عن عائشة: استأذن عليَّ أَفْلَح) بفتح الهمزة (أرضعْتكِ امرأة أخي) أخوه أبو القعيس بضم القاف: مصغر قعس (صدق أفلح) أي: قوله: (أنا عمك) وفي الحديث دلالة على اعتبار لبن الفحل. وسيأتي الحديث في ذلك صريحًا.