Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 5, halaman 296

  1. ٥٢ - [كتاب الشهادات]
  2. ٣٠ - باب القرعة فى المشكلات

٣٠ - باب الْقُرْعَةِ فِي الْمُشْكِلَاتِ

وَقَوْلِهِ (إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ). وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اقْتَرَعُوا فَجَرَتِ الأَقْلَامُ مَعَ الْجِرْيَةِ، وَعَالَى قَلَمُ زَكَرِيَّاءَ الْجِرْيَةَ، فَكَفَلَهَا زَكَرِيَّاءُ. وَقَوْلِهِ (فَسَاهَمَ) أَقْرَعَ (فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ) مِنَ الْمَسْهُومِينَ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَرَضَ النَّبِىُّ ﷺ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ، فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهِمَ بَيْنَهُمْ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ.

٢٦٨٦ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِى الشَّعْبِىُّ أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ - رضى الله عنهما - يَقُولُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ «مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا سَفِينَةً، فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَعْلَاهَا، فَكَانَ الَّذِى فِي أَسْفَلِهَا يَمُرُّونَ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِينَ فِي

ــ

باب القرعة في المشكلات، وقوله ﷿: ﴿إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾ [آل عمران: ٤٤]

(وقال ابن عباس: اقترعوا) أي: الأحبار؛ لما تنازعوا في كفالة مريم بنت عمران؛ فإنها كانت بنت إمامهم (فجرت الأقلام مع الجرية) -بكسر الجيم- ما ارتفع عن الماء في جريانه (وعال قلم زكريا) أي: ارتفع فوق الماء، ومن هذا العول في مسائل الفرائض (وقوله تعالى) في حق يونس ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ [الصافات: ١٤١] فسره بقوله: (من المسهومين) أي: الذي أصابتهم القرعة، وأصل الدحض الزلق. وتعليق أبي هريرة (إن قومًا أسرعوا إلى اليمين، فأقرع رسول الله ﷺ بينهم) قد تقدم قريبًا مسندًا مع شرحه.

٢٦٨٦ - (غياث) بكسر الغين المعجمة آخره شاء مثلثة (سمع النعمان بن بشير) بفتح الباء الموحدة على وزن كريم.

(مثل المُدْهن في حدود الله والواقع فيها) المدهن بضم الميم وسكون الدال المهملة، وكذا المداهن المتساهل الذي لا يأمر بالمعروف، من الدهن (مثل قوم استهموا سفينة) الحديث سلف في كتاب الشركة، وهذا موضع الدلالة منه.

فإن قلت: مثّل هناك بالقائم على حدود الله، وهنا بالمدهن؛ وهما ضدان لا يجتمعان؟ قلت: كلاهما صحيح؛ الأول للآمر بالمعروف، والثاني: للتارك.

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 5، ص 296 (SanadKitab #16584, hlm. urut 2277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.