Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 5, halaman 304

  1. ٥٣ - كتاب الصلح
  2. ٥ - باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود

٥ - باب إِذَا اصْطَلَحُوا عَلَى صُلْحِ جَوْرٍ فَالصُّلْحُ مَرْدُودٌ

٢٦٩٥ و ٢٦٩٦ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ رضى الله عنهما قَالَا جَاءَ أَعْرَابِىٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ. فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ. فَقَالَ الأَعْرَابِىُّ إِنَّ ابْنِى كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَقَالُوا لِى عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ. فَفَدَيْتُ ابْنِى مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَقَالُوا إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ «لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ - لِرَجُلٍ - فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا». فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا. طرفاه ٢٣١٤، ٢٣١٥

ــ

باب إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود

٢٦٩٥ - ٢٦٩٦ - (ابن أبي ذئب) -بلفظ الحيوان المعروف- محمد بن عبد الرحمن (خالد الجهني) -بضم الجيم وفتح الهاء- نسبة إلى جهينة، على لفظ المصغر- قبيلة معروفة من عرب الحجاز.

(جاء أعرابي، فقال: يا رسول الله! اقض بيننا بكتاب الله) أي: بحكم الله، وإطلاقه عليه سائغ، أو ظن الأعرابي أن كل حكم في كتاب الله (إن ابني كان عسيفًا على هذا) أي: أجيرًا، ضمنه معنى المراقبة فعدّاه بعلى (فقال النبي ﷺ: لأقضينّ بينكما بكتاب الله) أي: بحكم الله وجلد مائة وإن كان [في] كتاب الله إلا أن التغريب ليس فيه؛ وإنما أطلق كتاب الله مشاكلة لكلام الأعرابي، وإن كل حكم لرسول ﷺ فهو حكم بكتاب الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: ٧] (وأما أنت يا أُنيس) بلفظ المصغر أنيس بن يحيى الأسلمي، وغلط من قال: هو أنس بن مالك (فاغدُ على امرأة هذا فارجمها) وفي الرواية الأخرى: "فإن اعترفت فارجمها" وفيه دليل للشافعي ومالك في أن الإقرار بالزنى مرة واحدة كافٍ.

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 5، ص 304 (SanadKitab #16584, hlm. urut 2285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.