Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 5, halaman 325

  1. ٥٤ - كتاب الشروط
  2. ٨ - باب ما لا يجوز من الشروط فى النكاح

٧ - باب الشُّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَةِ

٢٧٢٢ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِىَّ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ - رضى الله عنه - يَقُولُ كُنَّا أَكْثَرَ الأَنْصَارِ حَقْلاً، فَكُنَّا نُكْرِى الأَرْضَ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ، فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ، وَلَمْ نُنْهَ عَنِ الْوَرِقِ. طرافه ٢٢٨٦

٨ - باب مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

٢٧٢٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا،

ــ

باب الشروط في المزارعة

٢٧٢٢ - (ابن عيينة) بضم العين مصغر، هو سفيان (حنظلة الزرقي) بالظاء المعجمة وتقديم الزاي المعجمة (رافع بن خديج) بفتح الخاء آخره جيم.

(كنا أكثر الأنصار حقلًا) -بفتح الحاء وسكون القاف- الزرع (نكري الأرض، فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذه) أي: كانوا يعطون جزءًا من الأرض للعامل والباقي لرب الأرض، فيصيب إحداهما آفة، فيحرم صاحبها، وكان ذلك غورًا بيّنًا (فنهوا عن ذلك، فلم ينه عن الورق) -بفتح الواو وكسر الراء وسكونها- الفضة المضروبة، والحديث شرحه سلف في كتاب المزارعة.

باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح

٢٧٢٣ - (يزيد) من الزيادة (زريع) مصغر زرع (معمر) بفتح الميمين وسكون العين.

(لا يبيع حاضر لباد) نفي في معنى النهي، ولذلك عطف عليه (ولا تناجشوا) وبيع الحاضر للبادي أن يقول له: اتركه عندي لأبيع لك بأرفع ثمن. والنجش: أن يمدح سلعته بما

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 5، ص 325 (SanadKitab #16584, hlm. urut 2306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.