٣٠٦٦ - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا أَخْبَرَهُ قَالَ اعْتَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ مِنَ الْجِعْرَانَةِ، حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ. طرفه ١٧٧٨
١٨٧ - باب إِذَا غَنِمَ الْمُشْرِكُونَ مَالَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ وَجَدَهُ الْمُسْلِمُ
٣٠٦٧ - قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ ذَهَبَ فَرَسٌ لَهُ، فَأَخَذَهُ الْعَدُوُّ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَبَقَ عَبْدٌ لَهُ فَلَحِقَ بِالرُّومِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ. طرفاه ٣٠٦٨، ٣٠٦٩
ــ
٣٠٦٦ - (اعتمر النبي من الجعرانة) بكسر الجيم والعين وتخفيف الراء وتشديد (حيث قسم غنائم حنين) هذا موضع الدلالة على الترجمة، إن أراد بالاستدال على جواز القسمة في السفر، فالاستدال تام، وإن أراد أن القسمة جائزة قبل الإحراز بدار الإسلام -ردًّا على أبي حنيفة- فغير تام؛ لأن الجعرانة إذ ذاك كان دار الإسلام.
باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم
٣٠٦٧ - (ابن نُمير) -بضم النون مصغر- اسمه عبد الله، روى في الباب (أن فرسًا لابن عمر ذهب فأخذه العدو ثم ظهر عليه المسلمون فرده رسول الله ﷺ عليه، وأبق له عبد فلحق بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد فرده عليه) واعلم أن هذه مسألة مختلف فيها، قال أبو حنيفة ومالك وأحمد: إن وجد المسلم ماله قبل قسمة الغنيمة يأخذه مجانًا، كان بعد القسمة يأخذه بثمنه؛ لما روى أبو داود أن رسول الله ﷺ قال: "إن أحبه بعد القسم أخذه بالثمن" ودليل الجمهور هذه الأحاديث، وحديث ناقة رسول الله ﷺ أنها وقعت في أيدي الكفار ثم ركبها امرأة وجاءت بها فأخذها رسول الله ﷺ مجانًا قال الشافعي: وإن وجده في يد من اشتراه ياخذه مجانًا، ويُعْطَى للمشتري ثمنه من مال المصالح، وهو الخمس المرصد.