٤ - باب مَا جَاءَ فِي بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَا نُسِبَ مِنَ الْبُيُوتِ إِلَيْهِنَّ
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ) وَ (لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَاّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ).
٣٠٩٩ - حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى وَمُحَمَّدٌ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَيُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِى فَأَذِنَّ لَهُ.
٣١٠٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَتْ
ــ
وقيل: قوله: "كيلوا" أي: عند الإنفاق بشرط أن يكون الباقي مجهولًا، وهذا أيضًا مما لا دلالة عليه، فالعمدة على ما ذكرناه.
باب ما جاء في بيوت أزواج النبي ﷺ، وما نسب من البيوت إليهن
(وقوله ﷿: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ [الأحزاب: ٣٣]، ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥٣]).
ذكر الآيتين، في إحداهما أضاف البيوت إلى النساء، وفي الأخرى إلى رسول الله ﷺ، واختلف العلماء في أن البيوت كانت ملكًا لهنَّ، أو كان لهنَّ حق السُّكنى وهذا هو الظَّاهر، إذ لو كانت ملكًا لهنَّ لوقعت فيها المواريث بعد موتهن، وليس كذلك، ولذلك أضيفت إلى المسجد في زمن خلافة الوليد بن عبد الملك، فالإضافة إليهن لأدنى ملابسة.
فإن قلت: فلم استأذن عمر من عائشة في أن يدفن في بيتها؟ قلت: لأنه كان لها حق السكنى.
٣٠٩٩ - (حِبَّان بن موسى) بكسر الحاء وتشديد الموحدة (لما ثقل رسول الله ﷺ استأذن أزواجه أن يمرَّض في بيتي) هذا موضع الدلالة على الترجمة، وقد شرحناه، والتمريض تعاهد المريض.
٣١٠٠ - (ابن أبي مريم) اسمه سعيد (ابن أبي مُليكة) بضم الميم مصغر