٣ - باب الْوَصَايَا بِأَهْلِ ذِمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -
وَالذِّمَّةُ الْعَهْدُ، وَالإِلُّ الْقَرَابَةُ.
٣١٦٢ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِى إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ جُوَيْرِيَةَ بْنَ قُدَامَةَ التَّمِيمِىَّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - قُلْنَا أَوْصِنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ أُوصِيكُمْ بِذِمَّةِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ ذِمَّةُ نَبِيِّكُمْ، وَرِزْقُ عِيَالِكُمْ. طرفه ١٣٩٢
٤ - باب مَا أَقْطَعَ النَّبِىُّ ﷺ مِنَ الْبَحْرَيْنِ وَمَا وَعَدَ مِنْ مَالِ الْبَحْرَيْنِ وَالْجِزْيَةِ، وَلِمَنْ يُقْسَمُ الْفَىْءُ وَالْجِزْيَةُ
٣١٦٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا - رضى الله عنه - قَالَ دَعَا النَّبِىُّ ﷺ الأَنْصَارَ لِيَكْتُبَ لَهُمْ بِالْبَحْرَيْنِ فَقَالُوا
ــ
بالفاء، وهذه الرّواية أظهر، وفيه دلالة على أن موادعة الأمير سارية إلى الرعية، قبل: وجه الدلالة في الحديث: أن العادة جارية بأن الملك إنما يصالح إبقاء للرعية، وقيل: بل أشار البخاري إلى ما جاء في بعض طرق الحديث أن رسول الله ﷺ ذكر أهل أيلة في ذلك الكتاب، قلت: قوله: وكتب له ببحرهم كاف في الدلالة؛ إذ معناه: أمَّنَهُ وأهل بلده.
باب الوصاءة بأهل ذمة رسول الله ﷺ
الوصاءة بفتح الواو وكسرها وآخره همزة بعدها تاء، اسم من الإيصاء، قال البخاري: (الذمة العهد، والإلُّ: القرابة) يشير إلى معنى قوله تعالى: ﴿لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً﴾ [التوبة: ٨].
٣١٦٢ - (أبي إياس) بكسر الهمزة (أبو جمرة) بالجيم نصر بن عمران (جورية) بضم الجيم مصغر (قدامة) بضم القاف (أوصيكم بذمة الله فإنه ذمة نبيكم ﷺ ورزق عيالكم) يريد الوفاء لأهل الذمة على ما كان في عهد رسول الله ﷺ، قال ابن الأثير: سمُّوا أهل الذّمة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم، يريد أن الذمة تطلق على العهد والأمان.
باب ما أقطع النبي ﷺ من البحرين وما وعد من مال البحرين والجزية، ولمن يقسم الفيء والجزية؟
عطف الجزية على مال الفيء عطف الخاص على العام.
٣١٦٣ - (دعا النبي ﷺ الأنصار ليكتب لهم بالبحرين) أي: من مال البحرين (فقالوا: