Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 6, halaman 146

  1. ٥٨ - كتاب الجزية والموادعة
  2. ١٢ - باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، وإثم من لم يف بالعهد

١٢ - باب الْمُوَادَعَةِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ بِالْمَالِ وَغَيْرِهِ، وَإِثْمِ مَنْ لَمْ يَفِ بِالْعَهْدِ

وَقَوْلِهِ (وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا) الآيَةَ.

٣١٧٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ - هُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ - حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِى حَثْمَةَ قَالَ انْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ إِلَى خَيْبَرَ، وَهْىَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ، فَتَفَرَّقَا، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ وَهْوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمٍ قَتِيلاً، فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ «كَبِّرْ كَبِّرْ». وَهْوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ، فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا فَقَالَ «أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ». قَالُوا وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ قَالَ «فَتُبْرِيكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ». فَقَالُوا كَيْفَ نَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَعَقَلَهُ النَّبِىُّ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ.

ــ

باب الموادعة والمصالحة مع المشركين

ولا يظهر فرق بين الموادعة والمصالحة إلا من جهة المفهوم بالمال وغيره (وإثم من لم يف بالعهد) استدل على جواز ذلك بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾ [الأنفال: ٦١] فإنه بإطلاقه يشمل الصّلح بالمال وغيره.

٣١٧٣ - (بشر) بكسر الموحدة وشين معجمة (المفضل) اسم مفعول من التفضيل (بشير) بضم الباء مصغر (يسار) ضد اليمين (عن سهل بن أبي حثمة) بفتح الحاء وسكون المثلثة (ومُحيصة) بضم الميم وفتح الحاء وسكون الياء وقد تشدد الياء (فأتى محيّصة إلى عبد الله بن سهيل وهو يتشحط في دمه) قال ابن الأثير: أي: يضطرب ويتمرغ.

(فذهب عبد الرحمن يتكلم لأنه كان المدّعي، فإنه أخ المقتول، فقال: كبر كبر) [........] وتشديد الباء صيغة الأمر، أي: فوّض الكلام إلى الأكبر منك، وإنما قال ذلك لأن الكبير أعرف [......] (فتكلما) أي: محيصة وحويصة (فقال: تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟) وفيه دليل للشافعي ومالك [...] ومن وافقهم على أن اليمين في القسامة على المدَّعي (فعقله النبي ﷺ من عنده من مال الفيء) قطعًا للنزاع، يقال: عقلته إذا أدّيت ديته، وعقلت عنه إذا ألزمته دية أديتها عنه، قال الأصمعي: سألت أبا يوسف عن الفرق في مجلس

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 6، ص 146 (SanadKitab #16584, hlm. urut 2634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.