Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 6, halaman 332

  1. ٦٠ - كتاب الأنبياء
  2. ٥٥ - باب حديث الغار

٥٥ - باب حَدِيثُ الْغَارِ

٣٤٦٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَمْشُونَ إِذْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ، فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ، فَانْطَبَقَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِنَّهُ وَاللَّهِ يَا هَؤُلَاءِ لَا يُنْجِيكُمْ إِلَاّ الصِّدْقُ، فَلْيَدْعُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ. فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِى أَجِيرٌ عَمِلَ لِى عَلَى فَرَقٍ مِنْ أَرُزٍّ، فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ، وَأَنِّى عَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ، فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَنِّى اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا، وَأَنَّهُ أَتَانِى يَطْلُبُ أَجْرَهُ فَقُلْتُ اعْمِدْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ. فَسُقْهَا، فَقَالَ لِى إِنَّمَا لِى عِنْدَكَ فَرَقٌ مِنْ أَرُزٍّ. فَقُلْتُ لَهُ اعْمِدْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا مِنْ ذَلِكَ الْفَرَقِ، فَسَاقَهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّى فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ، فَفَرِّجْ عَنَّا. فَانْسَاحَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ. فَقَالَ الآخَرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِى أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، فَكُنْتُ آتِيهِمَا كُلَّ لَيْلَةٍ بِلَبَنِ غَنَمٍ لِى، فَأَبْطَأْتُ عَلَيْهِمَا لَيْلَةً فَجِئْتُ وَقَدْ رَقَدَا

ــ

باب حديث الغار

هذا الحديث قد سلف مع شرحه في أبواب البيوع، ونشير هنا إلى بعض مواضعه (فأووا إلى غار) بالقصر ويوز فيه المد (كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز) الفرق بفتح الفاء والراء ثلاثة آصع (وأني عمدت على ذلك الفرق فزرعته).

فإن قلت: زراعته وبيعه وشراؤه له لا يجوز؛ لأنه بيع فضولي؟ قلت: أجابوا بأن هذا كان في شرعهم، وهذا رجم بالغيب، من أين علم ذلك؟ والصواب أن هذا كله كان تبرعًا من المالك، وذلك أن الأجرة إنما تملك بالقبض، وذلك الأجير لم يقبل الأجرة، ألا ترى إلى قوله: "فذهب وتركه"؟ إذ لو قبله كان يقول: أودعه عندي، وكذا أخر الحديث قوله: "أتى فطلب أجره" صريح في أنه لم يكن أخد الأجرة، والذي يقطع الشبه رواية أنس وأبو هريرة في آخر الحديث: "ولو شئت لم أعطه إلا أجره الأول" ورواه الطبراني.

(فانسلخت) بالخاء المعجمة من ساخ يسوخ، أي: غارت وذهبت عن مكانها قال الخطابي وابن الأثير: الصواب بالحاء المهملة أي: اتسعت ومنه ساحة الدار، ويرى بالباء

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 6، ص 332 (SanadKitab #16584, hlm. urut 2820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.