٣٦٥٦ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِى خَلِيلاً لَاتَّخَذْتُ، أَبَا بَكْرٍ وَلَكِنْ أَخِى وَصَاحِبِى». طرفه ٣٦٧
٣٦٥٧ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى وَمُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ وَقَالَ «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً لَاتَّخَذْتُهُ خَلِيلاً، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الإِسْلَامِ أَفْضَلُ». طرفه ٣٦٧
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ مِثْلَهُ.
٣٦٥٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبَ أَهْلُ الْكُوفَةِ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي الْجَدِّ. فَقَالَ أَمَّا الَّذِى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ خَلِيلاً لَاتَّخَذْتُهُ». أَنْزَلَهُ أَبًا يَعْنِى أَبَا بَكْرٍ.
٣٦٥٩ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِىَّ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ
ــ
٣٦٥٧ - (معلى بن أسد) بضم الميم وتشديد اللام (وُهيب) بضم الواو، مصغر.
٣٦٥٨ - (سليمان بن حرب) ضد الصلح (حماد) بفتح الحاء وتشديد الميم (عن عبد الله بن أبي مليكة) -بضم الميم، مصغر- واسمه زهير كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير) أي: في أيام خلافته (في الجد) أي في شأنه في الميراث مع الأخوة، فأجاب بأنه مقدم على الإخوة نقلًا عمن قال رسول الله ﷺ في شأنه (لو كنت متخذًا خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا) وبه أخذ أبو حنيفة، وقال الشافعي وسائر الأئمة: للجد مع الإخوة خير الأمرين من المقاسمة، وأخذ ثلث المال، وهذا مذهب زيد بن ثابت الذي قال رسول الله ﷺ في شأنه "أفرضكم زيد".
٣٦٥٩ - (الحُميدي) بضم الحاء، مصغر منسوب (أتت امرأة إلى النبي ﷺ فأمرها أن