٣٨٥٤ - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - قَالَ بَيْنَا النَّبِىُّ ﷺ سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِى مُعَيْطٍ بِسَلَى جَزُورٍ، فَقَذَفَهُ عَلَى ظَهْرِ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ ﵍ فَأَخَذَتْهُ مِنْ ظَهْرِهِ، وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلأَ مِنْ قُرَيْشٍ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ - أَوْ أُبَىَّ بْنَ خَلَفٍ». شُعْبَةُ الشَّاكُّ - فَرَأَيْتُهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ، فَأُلْقُوا فِي بِئْرٍ غَيْرَ أُمَيَّةَ أَوْ أُبَىٍّ تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ، فَلَمْ يُلْقَ فِي الْبِئْرِ. طرفه ٢٤٠
٣٨٥٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَوْ قَالَ حَدَّثَنِى الْحَكَمُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ أَمَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى قَالَ سَلِ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ مَا أَمْرُهُمَا (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ) (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا) فَسَأَلْتُ ابْنَ
ــ
الوليد بن المغيرة، والأول هو الصواب؛ لأن الوليد مات قبل بدر حتف أنفه. والحديث بشرحه في أبواب السجود.
٣٨٥٤ - (بَشّار) بفتح الباء وتشديد الشين (بينما النبي ﷺ ساجد) كان هذا في أوائل النبوة، وكان في المسجد الحرام، وقد سلف الحديث في أبواب الصلاة، وأشرنا إلى أن الصواب أُمية بدل أبيّ؛ لأن أبيًّا قتل بأحد، قتله رسول الله ﷺ بيده. و (سلا جزور) -بفتح السين، مقصور- هو وعاء الولد. قال صاحب "الكشاف" في "الفائق": الجَزور -بفتح الجيم- الناقة قبل أن تنحر، فإذا نحرت فهي جُزور بالضم.
٣٨٥٥ - (سل ابن عباس عن هاتين الآيتين) أي: التوفيق بينهما (﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ﴾ [الأنعام: ١٥١]) كذا وقع، والصواب: ﴿وَلَا يَقْتُلُونَ﴾ [الفرقان: ٦٨]، والآية الأخرى (﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ [النساء: ٩٣]) وجه الإشكال أنه صرح بأن التوبة