Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 8, halaman 201

  1. ٦٥ - كتاب التفسير
  2. ٢٤ - سورة النور
  3. ٣ - باب قوله (ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين)

خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ، فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا»، فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ تَصْدِيقِ عُوَيْمِرٍ، فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ. طرفه ٤٢٣

٢ - باب (وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ)

٤٧٤٦ - حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمَا مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ التَّلَاعُنِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «قَدْ قُضِىَ فِيكَ وَفِى امْرَأَتِكَ». قَالَ فَتَلَاعَنَا، وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَفَارَقَهَا فَكَانَتْ سُنَّةً أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَكَانَتْ حَامِلاً، فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا، وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا. طرفه ٤٢٣

٣ - باب قَوْلِهِ (وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ)

٤٧٤٧ - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ

ــ

والألية -بفتح الهمزة- معروفة (خَدَلّج الساقين) بفتح المعجمة وقال مهملة ولام مفتوحة مشددة (وإن جاءت به أحيمر) -بضم الهمزة- مصغر، ولم يصرفه؛ لأنَّه تابع أصله (كأنه وَحَرَة) -بفتح الواو والحاء- دويبة صغيرة تلصق بالأرض، ووجه الشبه: الحمرة والقصر (وكان يدعى إليها) وفي سنن أبي داود: كان ذلك الغلام أميرًا لمصر، ولا يدعى لأب، فإن قلت: لِمَ لَمْ يحكم فيه رسول الله ﷺ وقد اعتبره في القيافة؟ قلت: الفراش نص لا يعارضه الشبه، يروى أن قضية عويمر كانت بعد تبوك قدم من سفر فوجد امرأته حاملًا.

٤٧٤٦ - (أبو الرَّبيع) ضد الخريف (فُليح) بضم الفاء مصغر (وكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين) أي: طريقة لا خلاف فيها، لم يرد بها السنة المقابلة للفرض.

٤٧٤٧ - (بشار) بفتح الباء وتشديد المعجمة (ابن أبي عدي) محمَّد بن إبراهيم

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 8، ص 201 (SanadKitab #16584, hlm. urut 3587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.