Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 8, halaman 216

  1. ٦٥ - كتاب التفسير
  2. ٢٥ - سورة الفرقان
  3. ٢ - باب قوله (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما) العقوبة

«ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ. قُلْتُ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ «أَنْ تُزَانِىَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ». قَالَ وَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلَاّ بِالْحَقِّ). طرفه ٤٤٧٧

٤٧٦٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِى الْقَاسِمُ بْنُ أَبِى بَزَّةَ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ (وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلَاّ بِالْحَقِّ). فَقَالَ سَعِيدٌ قَرَأْتُهَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا قَرَأْتَهَا عَلَىَّ. فَقَالَ هَذِهِ مَكِّيَّةٌ نَسَخَتْهَا آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ، الَّتِى فِي سُورَةِ النِّسَاءِ. طرفه ٣٨٥٥

٤٧٦٣ - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي قَتْلِ الْمُؤْمِنِ، فَرَحَلْتُ فِيهِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ نَزَلَتْ فِي آخِرِ مَا نَزَلَ وَلَمْ يَنْسَخْهَا شَىْءٌ. طرفه ٣٨٥٥

٤٧٦٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى (فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ) قَالَ لَا تَوْبَةَ لَهُ. وَعَنْ قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ (لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ) قَالَ كَانَتْ هَذِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. طرفه ٣٨٥٥

ــ

عن المضاف إليه (إن تقتل ولدك خشية أن [يأكل] معك) ليس هذا قيدًا، بل كان سبب النزول، كقوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ﴾ [الإسراء: ٣١] (أن تزاني بحليلة جارك) فسروا الحليلة بالزوجة، وعندي: الأولى حمله على أعم ليشمل السراري والأزواج، الزنى مطلقًا من الكبائر، وإنَّما الكرم هنا في أكبر الكبائر.

٤٧٦٢ - (ابن جريج) بضم الجيم مصغر (ابن أبي بزة) بالباء الموحدة والزاي المعجمة نسبة إلى جده هو القاسم بن نافعٌ بن أبي بزة، وهذا جده هو أحمد البزي أحد روايتي ابن كثير.

٤٧٦٣ - (بشار) بفتح الباء وتشديد الشين (غندر) بضم الغين وقال مفتوحة.

٤٧٦٤ - ٤٧٦٥ - (سألت ابن عباس عن قوله تعالى: ﴿فَجَزآؤُه جَهَنَّم﴾ [النساء: ٩٣] قال لا توبة له) قال بعض الشارحين: هذا كلام من ابن عباس على التغليظ اقداءً بسنة الله في

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 8، ص 216 (SanadKitab #16584, hlm. urut 3602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.