Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 1, halaman 386

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. ٧٠ - باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها

النَّبِيِّ ﷺ وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ، فَجَاءَ الْخَبَرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِئَ بِهِمْ، فَأَمَرَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ، وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ. قَالَ أَبُو قِلَابَةَ

ــ

شرب الأبوال والألبان، بل الإقامة هناك مع الشرب. فلو جعل من قبيل: أعجبني زيد وكرمه، يكون من قبيل بدل الاشتمال مع الواو وفسد المعنى.

فإن قلت: هذه اللقاح لمن كانت؟ قلتُ: صَرّح في باب المحاربين، أنها كانت إبل الصدقة، وكذا بَوَّب عليه في كتاب الزكاة (٢).

فإن قلت: كيف خَصَّ شرب الألبان منها بطائفة من مصارف الزكاة؟ قلتُ: لم يَخُصَّهم بذلك بل صرف طائفة منها عليهم على أن للإمام أن يفعل ذلك إذا رأى المصلحة كذا قيل: وفيه نظر.

فإن قلتَ: قد جاء الرواية بأنها كانت لرسول الله ﷺ؟ قلت: تلك الرواية مؤولة بأنها كانت في حكمه وتحت تصرفه.

واستدل به من قال بطهارة بول ما يؤكل لحمه. وإليه ذهب مالك وأحمدُ في رواية ولا دلالة فيه؛ لأنه كان للتداوي، قال النووي: والتداوي بالنجس جائز ما عدا الخمر (فأصبرهم فقُطعت أيديهم وأرجلهم، وسُمِّرت أعينُهم) -بضم السين والتشديد- على بناء المجهول قال النووي: كذا ضبطوه. وقال المنذري: والتخفيفُ أشهر ومعناه: كحلت أعينهم بمسامر محماة. ويروى: سملت، باللام. قال ابنُ الأثير: والمعنى واحد.

(وألقوا في الحرة) أرضٌ ذاتُ حجارةٍ سود. والمراد: إحدى حرتَيْ المدينة الشريفة (يستقون فلا يُسْقَون) قيل: إنما فعل بهم ذلك لأنهم فعلوا براعي رسول الله ﷺ وهو يسار مثل ما فعل، فجرى ذلك على وجه القصاص. وقيل: هذا كان قبل نزول الحدود، والحديث منسوخ، والصوابُ هو الأول لما رواه مسلم في بعض طرقه، وكذا رواه ابنُ إسحاق وموسى بن عُقْبة في السِّيَر، وكذا رواه الترمذي وأصحابُ

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 1، ص 386 (SanadKitab #16584, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.