Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 9, halaman 5

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ١ - باب قول الله تعالى (يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة)

٦٨ - كتاب الطلاق

١ - باب قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ)

(أَحْصَيْنَاهُ) حَفِظْنَاهُ وَعَدَدْنَاهُ، وَطَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَيُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ.

٥٢٥١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ

ــ

كتاب الطلاق

اسم التطليق، وهو لغة: حل الوثاق، وفي الشرع: حل عقدة النكاح. يقال: طلَقت المرأة بفتح اللام المخففة وضمها.

(وطلاق السنّة: أن يطلقها طاهرًا من غير جماع) هذا ما ذهب إليه الشافعي وأحمد في رواية من الطلاق الثلاث مرة لا بد فيه ويدل عليه إطلاق الآية، والحديث إذا لم يظهر بهذا القيد في آية ولا حديث. وقال مالك وأبو حنيفة: بدعة لأن الطلاق أنكر المباحات، الخلاص يقع بدون الثلاث، هذا وأما الإشهاد عليه إنما هو على وجه الندب.

٥٢٥١ - وروى في حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فقال رسول الله ﷺ لعمر: (مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر).

فإن قلت: الحرمة كون الطلاق في حالة الحيض فإذا طهرت وزال ذلك المانع، فلم كرر في الحديث الطهر مرتين؟ قلت: أجابوا بأن الطلاق لما كان أنكر المباحات

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 9، ص 5 (SanadKitab #16584, hlm. urut 3935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.