Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 9, halaman 32

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ٢٠ - باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمى أو الحربى

٢٠ - باب إِذَا أَسْلَمَتِ الْمُشْرِكَةُ أَوِ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الذِّمِّىِّ أَوِ الْحَرْبِىِّ

وَقَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ. وَقَالَ دَاوُدُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فِي الْعِدَّةِ أَهِىَ امْرَأَتُهُ قَالَ لَا، إِلَاّ أَنْ تَشَاءَ هِىَ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَصَدَاقٍ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ إِذَا أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ يَتَزَوَّجُهَا. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى (لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ). وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ فِي مَجُوسِيَّيْنِ أَسْلَمَا هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَأَبَى الآخَرُ بَانَتْ، لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ امْرَأَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ جَاءَتْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ أَيُعَاوَضُ زَوْجُهَا مِنْهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا) قَالَ لَا إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ أَهْلِ الْعَهْدِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ هَذَا كُلُّهُ فِي صُلْحٍ بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ.

ــ

باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي

قال ابن عباس: (إذا أسلمت المرأة قبل زوجها بساعة حرمت عليه) هذا مذهب طائفة، وبه قال الكوفيون إذا عرض على المرأة الإسلام بعد إسلام الزوج، أو بالعكس إذا أسلمت فإن أبى كل منهما وتخلف وقعت البينونة في الحال، وقال الشافعي وسائر الأئمة: إن اجتمعا في الإسلام في العدة استمر النكاح، وإلا وقعت الفرقة، وهذا الحكم عام في كل كتابية، وكان خص النصرانية في الترجمة لوقوعها في عبارة ابن عباس. (قلت لعطاء: امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أتعاوض زوجها) أي: تعطي زوجها عوض ما أنفق. (فقال: لا) لأن قوله تعالى: ﴿فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا﴾ [الممتحنة: ١١]) كان ذاك في العهد بين رسول الله ﷺ وبين المشركين.

(﴿إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ [الممتحنة: ١٠]). الامتحان: الاختبار. قال ابن الأثير: من محنت الذهب إذا خلصته، وكذا هنا فإن هذا الشرط يظهر ما في نفسها، والحديث سلف في سورة الممتحنة، وبسطنا الكلام على الآية الكريمة في تفسيرنا "غاية الأماني".

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 9، ص 32 (SanadKitab #16584, hlm. urut 3962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.