Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 9, halaman 77

  1. ٦٩ - كتاب النفقات
  2. ١٠ - باب حفظ المرأة زوجها فى ذات يده والنفقة

شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِى مَا يَكْفِينِى وَوَلَدِى، إِلَاّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهْوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ «خُذِى مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ». طرفه ٢٢١١

١٠ - باب حِفْظِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي ذَاتِ يَدِهِ وَالنَّفَقَةِ

٥٣٦٥ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ وَأَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ - وَقَالَ الآخَرُ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ - أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ». وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. طرفه ٣٤٣٤

ــ

فإن قلت: قد رواه آنفًا فلماذا أعاده؟ قلت: كان ذلك الحكم في غيبة الرجل، وهذا في عدم علمه أعم من غيبته.

(شحيح) الشح: البخل مع الحرص.

باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده

٥٣٦٥ - (ابن طاوس) عبد الله (أبو الزناد) -[بكسر الزاي] بعدها نون- عبد الله بن ذكوان (خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، وقال الآخر: صالح نساء قريش) الرجل الآخر يجوز أن يكون ابن طاوس وأبا الزناد على طريق البدل (أحناه على ولد) من الحنو وهو: العطف. قال ابن الأثير: ذكر المضمر في أحناه ذهابًا إلى المعنى كأنه قيل: أحنى من وجد، كما يقال: فلان أحسن وجهًا وأحسنه خلقا، وهذا من أفصح الكلام.

قلت: ذلك لأنه أعم مفهومًا فيفيد مبالغة باعتبار ذلك المفهوم، وقد سلف الحديث في أوائل كتاب النكاح مع زيادة قول أبي هريرة: مريم بنت عمران لم تركب بعيرًا قط احترازًا من تفضيل نساء قريش عليها، وفي رواية مسلم أن رسول الله ﷺ إنما قال هذا الكلام لما خطب أم هانئ واعتذرت بأنها قد كبرت.

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 9، ص 77 (SanadKitab #16584, hlm. urut 4007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.