Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 1, halaman 416

  1. ٥ - كتاب الغسل
  2. ٧ - باب المضمضة والاستنشاق فى الجنابة

٧ - باب الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ فِي الْجَنَابَةِ

٢٥٩ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِى سَالِمٌ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَتْنَا مَيْمُونَةُ قَالَتْ صَبَبْتُ لِلنَّبِىِّ ﷺ غُسْلاً، فَأَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الأَرْضَ فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ، ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، وَأَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ أُتِىَ بِمِنْدِيلٍ، فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا.

ــ

باب: المضمضة والاستنشاق

قد سلف مرارًا تعريفها. وقال بوجوبهما في الوضوء والجنابة الإمام أحمدُ وأبو حنيفة في الجنابة وحدها.

٢٥٩ - (عُمر بن حفص) بضم العين (كُريب) بضم الكاف على وزن المصغر.

(حدثتنا ميمونة قالت: صببت للنبي ﷺ غسلًا) -بضم الغين- الماء الذي يغتسل به (فأفرغ بيمينه على يساره، فغَسَلها) ويروى: فغسلهما لاحتمال أن يكون فيهما أذىً (ثم قال بيده الأرض) أي: ضرب يده على الأرض. فإن قال يطلق على كل فعل (فمَسَحها بالتراب ثم غَسَلها) ليكون أبلَغَ في النظافة (ثم تنحّى فغسل قدميه) يحتمل أن يكون تَنحّى لأن الموضع الذي اغتسل فيه يقف فيه الماء المستعمل، أو لينظف رجليه من نحو تراب في المغتسل. وهذا هو الظاهر من لفظ القدم. وقيل: إنما أخر غسل قدميه بيانًا للجواز. وهذا فاسدٌ، لأن غسل الرجل متاخر إما وجوبًا أو ندبًا، فأي بيان يتصور هنا؟.

(ثم أُتي بمنديل) -بكسر الميم- اسم آلة من الندل، وهو النقل أو الوسخ، لأنه يُزال به الوسخ (فلم ينفض بها) أنَّثَ الضمير باعتبار الخرقة، وقد جاء بلفظ الخرقة في رواية عائشة، أي: لم ينشف أعضاءه بها.

واختلف العلماءُ في تنشيف أعضاء الوضوء بعد اتفاقهم على الجواز في الجملة، الأصح عند الشافعية استحباب تركه لصريح هذا الحديث، ولأحاديث تدل على أن ماء الوضوء والغسل مبارك يُوزن مع الأعمال، ويُذهب الذنوب، كما سيأتي في الكتاب. وقال مالك وأحمد وأبو حنيفة: لا بأس به لما روت عائشة أن رسول الله ﷺ كانت له خرقة ينشف بها. وروي في معناه عن غيرها أيضًا. قال الترمذي: لا يصحّ منها شيء عن رسول الله ﷺ.

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 1، ص 416 (SanadKitab #16584, hlm. urut 409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.