Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 9, halaman 160

  1. ٧٢ - كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد
  2. ١٩ - باب ذبيحة المرأة والأمة

٥٥٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لَنَا مُدًى. فَقَالَ «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ، لَيْسَ الظُّفُرَ وَالسِّنَّ، أَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ، وَأَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ». وَنَدَّ بَعِيرٌ فَحَبَسَهُ فَقَالَ «إِنَّ لِهَذِهِ الإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا هَكَذَا». طرفه ٢٤٨٨

١٩ - باب ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ وَالأَمَةِ

٥٥٠٤ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنٍ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا. وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُخْبِرُ عَبْدَ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبٍ بِهَذَا. طرفه ٢٣٠٤

٥٥٠٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ

ــ

٥٥٠٣ - (عبدان) على وزن شعبان (عباية) بفتح العين (خُديج) بضم الخاء المعجمة وكسر الدال.

فإن قلت: ليس في الباب ذكر القصب والمروة؟ قلت: قوله: "ما أنهر الدم" شامل لهما، على أن الحجر شامل للمروة فإنه عبارة من الحجر الأبيض الرقيق، أو أشار إلى ما أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي عن محمد بن صيفي: "ذبحت أرنبين بمروة فأمر رسول الله ﷺ بأكلهما".

باب ذبيحة المرأة والأمة

٥٥٠٤ - ٥٥٠٥ - روى في الباب حديث الجارية التي ذبحت شاة بالحجر، وقد تقدم مرارًا، والرجل من الأنصار: ابن كعب بن مالك، وفيه دلالة على جواز ذبح الحرة من باب الأولى (صدقة) أخت الزكاة (عبدة) بفتح العين وسكون الباء.

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 9، ص 160 (SanadKitab #16584, hlm. urut 4090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.