Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 1, halaman 418

  1. ٥ - كتاب الغسل
  2. ٩ - باب هل يدخل الجنب يده فى الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة

٩ - باب هَلْ يُدْخِلُ الْجُنُبُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الْجَنَابَةِ

٢٦١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ أَخْبَرَنَا أَفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِىُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ.

٢٦٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَهُ.

٢٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عُرْوَةَ

ــ

وأورَدَ الحديث الذي فيه ضرب اليد على الحائط، ووضع الباب قبله للمضمضة. وأورَدَ فيه الحديث الذي صَرَّح فيه بمسح اليد بالتراب على أن في هذا الحديث ذكر الوضوء ولم يكن ذكره هناك.

باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة

القذرُ: الشيء المستقذر سواء كان نجسًا أو لا، والمراد به النجس هنا.

(وأدخل ابن عمر والبراء يده في الطَّهور) -بفتح الطاء- الماء الذي يتطهر به (ولم يغسلها، ثم توضأ) أي: كل منهما، فدل على طهارة اليد قبل الغسل (ولم يَرَ ابن عمر وابن عباس بأسًا بماء ينتضح من غسل الجنابة) فدل على طهارة يد الجنب. وفيه دلالةٌ أيضًا على طهارة الماء المستعمل.

٢٦١ - (عبد الله بن مَسْلَمة) بفتح الميم واللام (أفلح) -على وزن أحمد- هو ابن حميد الأنصاري (عن عائشة: كنتُ أغتسل أنا والنبي ﷺ) يجوزُ فيه النصبُ على أنه مفعول معه. (من إناء واحد تختلفُ أيدينا فيه) أي: آخذ إناء الماء ثم يأخذه بعدي وبالعكس.

٢٦٢ - (مسدّد) بضم الميم وتشديد الدال المفتوحة (حَمّاد) بفتح الحاء وتشديد الميم.

٢٦٣ - (أبو الوليد) هشام الطيالسي.

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 1، ص 418 (SanadKitab #16584, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.