Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 9, halaman 194

  1. ٧٣ - كتاب الأضاحي
  2. ١٦ - باب ما يؤكل من لحوم الأضاحى وما يتزود منها

الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِى قَالَ «كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا».

٥٥٧٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى أَخِى عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتِ الضَّحِيَّةُ كُنَّا نُمَلِّحُ مِنْهُ، فَنَقْدَمُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ «لَا تَأْكُلُوا إِلَاّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ». وَلَيْسَتْ بِعَزِيمَةٍ، وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. طرفه ٥٤٢٣

٥٥٧١ - حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ يَوْمَ الأَضْحَى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَأَمَّا الآخَرُ فَيَوْمٌ تَأْكُلُونَ نُسُكَكُمْ. طرفه ١٩٩٠

٥٥٧٢ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ

ــ

كان بالناس جهد) -بضم الجيم وفتحها- أي: مشقة وجوع.

٥٥٧٠ - (كنا نُملِّح) بضم النون وكسر اللام المشددة (فقال) أي رسول الله ﷺ (لا تأكلوا إلَّا ثلاثة أيام) وليست بعزيمة هذا مذهب بعضهم، وقال طائفة: كان الادخار حرامًا، قال النووي: تسخ ذلك سواءٌ كان تحريمًا أو كلراهة، وقيل: لم يكن نسخًا، بل انتهاء الحكم بزوال علته. أي: أمره يان لا تأكلوا منه فوق ثلاث لم يكن لازمًا، بل أراد التوسعة على الناس ولو عادت العلة وهي احتياج الفقراء، ولم يمكن دفعها إلَّا بتفريق الأضحية عاد الحكم.

٥٥٧١ - (حِبّان بن موسى) بكسر الحاء وتشديد الموحده (أبو عُبيد مولى ابن الأزهر) اسم أبي عبيد وابن أبي أزهر: عبد الرحمن (إن رسول الله ﷺ نهاكم من صيام هذين العيدين) يوم الفطر ويوم النحر، وأما قول عثمان: (إنّ هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان) يريد كونه يوم الجمعة وكونه يوم العيد، والتعبير عنه بعيدين على وجه التغليب، أو لأن الجمعة عيد المسلمين كالسبت في اليهود.

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 9، ص 194 (SanadKitab #16584, hlm. urut 4124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.