Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 1, halaman 426

  1. ٥ - كتاب الغسل
  2. ١٥ - باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه

١٥ - باب تَخْلِيلِ الشَّعَرِ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ

٢٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ، وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعَرَهُ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنْ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ، أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ.

٢٧٣ - وَقَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا. طرفه ٢٥٠

ــ

حين حل". وبطل به أيضًا قول ابن بطال: إن رسول الله ﷺ لم يكن يجتنب الطيب في الإحرام، إذ لو كان كذلك فأيّ معنىً لقول عائشة: ولحله حين حلّ. وفي الحديث دلالة على أن بقاء الطيب على المحرم لا يضرّ.

باب: تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه

أصلُ التخليل إدخالُ الشيء في أخلال الآخر أي: أثنائه.

٢٧٢ - (عبدان) -على وزن شعبان- اسمه عبد الله، وعبدان لقبٌ له (كان رسول الله ﷺ إذا اغتسَلَ من الجنابة) أي: أراد الاغتسال لقولها: (غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل) وقد تقدم شرحه مرارًا (ثم يخلل شعره حتى إذا ظَنّ أنه أروى بشرته) أي: بشرة رأسه. وفي رواية: "أَنْ قد أروى" فأنْ مخففة، حذف منها ضمير الشأن، والإرواء مجازٌ عن جعل الشخص ريّان. والمعنى: بَلَّ رأسه على أكمل وجه.

٢٧٣ - (كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد جميعًا) -حال من الفاعل- أي:

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 1، ص 426 (SanadKitab #16584, hlm. urut 419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.