٦٦ - باب مَا يُذْكَرُ فِي الشَّيْبِ
٥٨٩٤ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا أَخَضَبَ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ لَمْ يَبْلُغِ الشَّيْبَ إِلَاّ قَلِيلاً. طرفه ٣٥٥٠
٥٨٩٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ خِضَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ مَا يَخْضِبُ، لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتِهِ فِي لِحْيَتِهِ. طرفه ٣٥٥٠
٥٨٩٦ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ أَرْسَلَنِى أَهْلِى إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ - وَقَبَضَ إِسْرَائِيلُ ثَلَاثَ أَصَابِعَ - مِنْ فِضَّةٍ فِيهِ شَعَرٌ مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَىْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مِخْضَبَهُ، فَاطَّلَعْتُ فِي الْجُلْجُلِ فَرَأَيْتُ شَعَرَاتٍ حُمْرًا. طرفاه ٥٨٩٧، ٥٨٩٨
ــ
باب ما يذكر في الشيب
٥٨٩٤ - (معلى) بضم الميم وتشديد اللام (وهيب) بضم الواو مصغر.
٥٨٩٥ - (حرب) ضد الصلح (حماد) بفتح الحاء وتشديد الميم (لو شئت أن أعد شمطاته في لحيته) جمع شمطة وهي البياض بين السواد، وأصله التفرق.
٥٨٩٦ - (عن عثمان بن عبد الله بن موهب) بفتح الميم والهاء (أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء، وقبض إسرائيل ثلاث أصابع، من فضة فيها شعر من شعر النبي ﷺ، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مِخصَبهُ فاطلعت في الجلجل) بضم الجيمين (فرأيت شعرات حمرًا).
قال بعض الشارحين في شرح هذا الحديث: فإن قلت: القدح من الفضة حرام على الرجال والنساء؟ قلت: كان مموهًا، ثم قال: وفي بعضها من قصة وعليك توجيهه،