Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 9, halaman 437

  1. ٧٨ - كتاب الأدب
  2. ٤٤ - باب ما ينهى من السباب واللعن

٦٠٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِىٍّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاحِشًا وَلَا لَعَّانًا وَلَا سَبَّابًا، كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ «مَا لَهُ، تَرِبَ جَبِينُهُ». طرفه ٦٠٣١

٦٠٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلَامِ فَهْوَ كَمَا قَالَ، وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَىْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهْوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهْوَ كَقَتْلِهِ». طرفه ١٣٦٣

٦٠٤٨ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِى عَدِىُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَدٍ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

ــ

٦٠٤٦ - (فليح) بضم الفاء مصغر.

٦٠٤٧ - (بشار) بفتح الباء وتشديد المعجمة (أن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة) أي: من الذين بايعوا تحت الشجرة بيعة الرضوان يوم الحديبية (من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال) هذا إذا كان على أمر ماض محقق وقد علمه، يكفر لأنه علق كفره بأمر واقع، هان لم يكن ماضيًا يأثم؛ لأنه ساق الكلام مساق تعظيم الباطل والدين المنسوخ (وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك) معناه أن يقول: إن شفى الله مريضي عليَّ عتق عبد زيد، فلا ينعقد نذرًا، كلما دل عليه سبب ورود الحديث، وهو أن امرأة أسرت، ومع أسرها كانت وقعت في تلك الغارة ناقة رسول الله ﷺ، وركبتها العجوز ونجت عليها، فلما قدمت قالت يا رسول الله ﷺ: إني نذرت إن نجوت عليها أن أنحرها، قال: "بئسما جازيتها نذرت أن تنحريها لأن نجوت عليها" (ليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك) وأما إذا قال الفقير: إن رزقني الله مالًا فعليّ أن أتصدق بكذا مثلًا فلا بأس بذلك، ويجب عليه الوفاء بلا خلاف. (ومن لعن مؤمنًا فهو كقتله) أي: ذنب كلبير مثله، وإن كان القتل أعظم ذنبًا.

٦٠٤٨ - (عدي) بفتح العين على وزن الوصي (صرد) بضم الصاد وفتح الراء، وحديث

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 9، ص 437 (SanadKitab #16584, hlm. urut 4367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.