٦٠٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِىِّ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الأَنْصَارِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِى يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ». طرفه ٦٢٣٧
٦٣ - باب مَا يَجُوزُ مِنَ الْهِجْرَانِ لِمَنْ عَصَى
وَقَالَ كَعْبٌ حِينَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَنَهَى النَّبِىُّ ﷺ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا. وَذَكَرَ خَمْسِينَ لَيْلَةً.
٦٠٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنِّى لأَعْرِفُ غَضَبَكِ
ــ
٦٠٧٧ - (لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا) هذا القيد يعتبر في كل موضع كما أشرنا إليه من أنه المراد من النهي عن الهجران. قال النووي: في قضية فاطمة ﵂ لما هاجرت الصديق حين سألته من فدك لم يكن هجرانها المحرم إذ لم ينقل أنها لقيت أبا بكر فأعرضت عنه، وقيد المؤمن أخرج الكافر، وعندي أن المبتدع والفاسق مثله إلا أن يتوقع منه الرجوع عنه، وقد بينه في الباب الذي بعده.
باب [ما] يجوز من الهجران لمن عصى
(وقال كعب) هو ابن مالك الأنصاري أحد الثلاثة الذين قال الله فيهم: ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا (١١٨)﴾ [التوبة: ١١٨] وهذا الذي أشار إليه كعب بقوله: (ونهى النبي ﷺ عن كلامنا وذكر خمسين ليلة) وحديث كعب أصل في الهجران لمن عصى.
٦٠٧٨ - (محمد) كذا وقع غير منسوب هنا، وقد نسبه البخاري في بعض المواضع ابن سلام هو الراوي عن عبدة. وحديث عائشة أن رسول الله ﷺ قال: (إني لأعرف غضبك