Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 10, halaman 18

  1. ٧٩ - كتاب الاستئذان
  2. ١٣ - باب التسليم والاستئذان ثلاثا

ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلَاثًا، وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا. طرفه ٩٤

٦٢٤٥ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ فَقَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِى فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ قُلْتُ اسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِى فَرَجَعْتُ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَلْيَرْجِعْ». فَقَالَ وَاللَّهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ. أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ وَاللَّهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَاّ أَصْغَرُ الْقَوْمِ، فَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ، فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ ذَلِكَ. وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنِى ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ عَنْ بُسْرٍ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ بِهَذَا. طرفه ٢٠٦٢

ــ

وإسحاق بن إبراهيم يرويان عن عبد الصمد إلَّا أن البخاريَّ روى في باب مقدم النبي ﷺ عن إسحاق بن منصور عن عبد الصمد. (ثُمامَة) بضم الثاء المثلثة (كان إذا سلَّم) أي: للاستئذان (سلم ثلاثًا) كما صرّح به في حديث أبي موسى بعده (وإذا تكلّم بكلمة أعادها ثلاثًا) هذا فيما يتعلَّق بالأحكام لئلا يفوت الحاضرين فإنَّ النّاس يتفاوتون في الإدراك لا أنّه عامٌّ في كلِّ كلمة نحو قوله: اسقنا يا فلان.

٦٢٤٥ - (يزيد بن خُصَيفة) بضم المعجمة وفتح المهملة، على وزن المصغّر. (عن بُسر) بضم الباء الموحَّدة وسين مهملة (عن أبي سعيد الخدري قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنَّه مذعور) أي: أصابه ذُعرٌ: بضم الدال المعجمة: الرعب والخوف. (فقال أبيُّ بن كعب: والله لا يقوم معك إلَّا أصغر القوم) وذلك للدلالة على شهرة الحديث عندهم حتى يعلمه الصغار. وقد وهم بعض النّاس من هذا أنّ عمر بن الخطاب ما كان يقبل خبر الواحد، وهذا وهم باطل. وذلك أن الخبر بانضمام شخصٍ إلى الراوي لا يخرج عن حكم الآحاد وعمله بخبر الآحاد، وعمله معروف في وقائع منها خبر عبد الرحمن بن عوف في الطاعون، وتوريث المرأة من دية زوجها، وأخذ الجزية من المجوس بل أراد التَّشْهدُّد في رواية الحديث. (وقال ابن المبارك) هو عبد الله.

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 10، ص 18 (SanadKitab #16584, hlm. urut 4490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.