٥ - باب صَاعِ الْمَدِينَةِ وَمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ وَبَرَكَتِهِ وَمَا تَوَارَثَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ
٦٧١٢ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِىُّ حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ فَزِيدَ فِيهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. طرفه ١٨٥٩
٦٧١٣ - حَدَّثَنَا مُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْجَارُودِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ - وَهْوَ سَلْمٌ - حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِى زَكَاةَ رَمَضَانَ بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ الْمُدِّ الأَوَّلِ، وَفِى كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ أَبُو قُتَيْبَةَ قَالَ لَنَا مَالِكٌ مُدُّنَا أَعْظَمُ مِنْ مُدِّكُمْ وَلَا نَرَى الْفَضْلَ إِلَاّ فِي مُدِّ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ لِى مَالِكٌ لَوْ جَاءَكُمْ أَمِيرٌ فَضَرَبَ مُدًّا أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ النَّبِيِّ ﷺ بِأَىِّ شَىْءٍ كُنْتُمْ تُعْطُونَ قُلْتُ كُنَّا نُعْطِى بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَفَلَا تَرَى أَنَّ الأَمْرَ إِنَّمَا يَعُودُ إِلَى مُدِّ النَّبِيِّ ﷺ.
٦٧١٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ وَصَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ». طرفه ٢١٣٠
ــ
باب صاع النبي ﷺ ومده
قال ابن الأثير: الصاع أربعة أمداد، والمد مختلف فيه، فقيل: كل مد رطل وثلث بالعراقي، وبه قال الشافعي وفقهاء الحجاز، وقيل: كل مُدٍّ رطلان، وبه أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق، فعلى الأول: الصاع خمسة أرطال وثلث وثمانية على الثانية.
٦٧١٢ - (كان الصاع على عهد النبي ﷺ مدًّا وثلثًا بمدكم اليوم زاد في المد عمر بن عبد العزيز) هذا يدل على أن السائب لما حدث بهذا كان المد أربعة أرطال وثلث المد رطل وثلث؛ لأن صاع النبي ﷺ كان أربعة أمداد ومده رطل وثلث، وأما ما زاد عمر فلم يعلم قدره.
٦٧١٣ - ٦٧١٤ - (المنذر بن وليد الجارودي) نسبه إلى جده (أبو قتيبة) وهو مسلم -بفتح السين واللام وسكون اللام- (المد الأول) بالجر بدل من مُدِّ النبي ﷺ (اللهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم) من إطلاق المحل وإرادة الحال، مجاز، أي: ما يكال ويوزن،