Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 10, halaman 315

  1. ٨٥ - كتاب الفرائض
  2. ١١ - باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره

لَاتَّخَذْتُهُ، وَلَكِنْ خُلَّةُ الإِسْلَامِ أَفْضَلُ». أَوْ قَالَ «خَيْرٌ». فَإِنَّهُ أَنْزَلَهُ أَبًا. أَوْ قَالَ قَضَاهُ أَبًا. طرفه ٤٦٧

١٠ - باب مِيرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ

٦٧٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ. طرفه ٢٧٤٧

١١ - باب مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ

٦٧٤٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِى لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِى قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «بِأَنَّ

ــ

باب ميراث الزوج مع الولد

٦٧٣٩ - ميراث الزوج كما نص عليه في آخر الحديث الشطر بدون الولد والربع مع الولد.

(قال ابن عباس: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين) أي: كان ذلك في بدء الإسلام حكمًا شرعيًّا (فنسخ) وقد أشرنا في سورة النساء الناسخ الحديث لا آية المواريث لعدم التعارض بين آية المواريث، والوصية للوالدين.

باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره

٦٧٤٠ - (قُتيبة) بضم القاف، مصغر (قضى رسول الله ﷺ في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرَّة عبد أو أمة) الولد ما دام في البطن يقال له: الجنين، وبنو لحيان بطن من

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 10، ص 315 (SanadKitab #16584, hlm. urut 4787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.