Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 10, halaman 318

  1. ٨٥ - كتاب الفرائض
  2. ١٥ - باب ابنى عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج

٦٧٤٤ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ - رضى الله عنه - قَالَ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ خَاتِمَةُ سُورَةِ النِّسَاءِ (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ). طرفه ٤٣٦٤

١٥ - باب ابْنَىْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِلأُمِّ وَالآخَرُ زَوْجٌ

وَقَالَ عَلِىٌّ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأَخِ مِنَ الأُمِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِىَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.

٦٧٤٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِى حَصِينٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً فَمَالُهُ لِمَوَالِى الْعَصَبَةِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ أَوْ ضَيَاعًا، فَأَنَا وَلِيُّهُ فَلأُدْعَى لَهُ». طرفه ٢٢٩٨

ــ

فإن قلت: ليس في الحديث إلا ذكر الأخوات دون الإخوة، قلت: يعلم حكم الأخوة من باب الأولى.

باب ميراث ابن عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج

(وقال علي: للزوج النصف، وللأخت من الأم السدس، والباقي بينهما نصفان) هذا عليه الأئمة الأربعة، وقال طائفة منهم عمر وابن مسعود، المال كله للأخت من الأم بعد فرض الزوج لكونه ذا قرابتين كالأخ من الأبوين مع الأخ من الأب.

٦٧٤٥ - (محمود) هو ابن غيلان (عن أبي حصين) -بفتح الحاء- عثمان بن عاصم بن حصين (عن أبي صالح) هو ذكوان السماك (أنا أولى بالمومنين من أنفسهم) تقدم الحديث آنفًا، وموضع الدلالة هنا قوله: (فمن مات وترك مالًا فماله لموالي العصبة) الإضافة بيانية أي: الموالي هم العصبات، قال ابن الأثير: المولى يطلق على ابن العم.

فإن قلت: ربما كان الوارث غير عصبة، وأيضًا العصبة ربما كان غير ابن العم. قلت: ابن العم إذا كان أخًا لأم إنما يأخذ بالعصوبة بعد الفرض.

(ومن ترك كلًّا أو ضَياعًا) -بفتح الضاد- العيال والثقل، والمراد به ما لزمه من دين أو غرامة (فلأدع له) بكسر [اللام] على بناء المجهول، واللام للأمر، وفي بعضها: فلأدعى بإثبات الياء، وهي لغة من لم يحذف حرف العلة بالجازم كقوله له:

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 10، ص 318 (SanadKitab #16584, hlm. urut 4790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.