«هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ»، وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ هَذَا الْخَبَرِ.
٦٧٥٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِىَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا. فَذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». طرفه ٢١٥٦
٦٧٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتِ اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ «أَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ». قَالَتْ فَأَعْتَقْتُهَا - قَالَتْ - فَدَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَتْ لَوْ أَعْطَانِى كَذَا وَكَذَا مَا بِتُّ عِنْدَهُ. فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا. طرفه ٤٥٦
٢٣ - باب مَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ
٦٧٥٩ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيرَةَ فَقَالَتْ لِلنَّبِىِّ ﷺ إِنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ الْوَلَاءَ. فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ «اشْتَرِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». طرفه ٢١٥٦
ــ
قوله: (أولى الناس بمحياه ومماته) واستدل بهذا الحديث أبو حنيفة (واختلفوا في صحة هذا الخبر) واستدل البخاري على عدم صحته بقوله ﷺ: (الولاء لمن أعتق) وهذا الاستدلال ضعيف لو صح حديث تميم؛ لأن المراد من الحصر ولاء العتاقة، فلا يدل على نفي ولاء الموالاة، يدل عليه قوله: (الولاء لمن أعطى الورق) إذ ربما ملكه من غير إعطاء الورق، قال الشافعي: حديث تميم ليس بثابت؛ لأن ابن وهب الراوي عنه لم يلقه، وهذا هو المعتمد في رد حديث تميم.
٦٧٥٧ - (قُتيبة) بضم القاف مصغر.
٦٧٥٨ - (الولاء لمن أعطى الوَرِق) -بفتح الواو وكسر الراء وسكونها- الفضة (وكان زوجها حرًّا) هذا قول الأسود، وقد تقدم أن الأصح قول ابن عباس: إن زوجها كان عبدًا.
باب ما يرث النساء من الولاء
٦٧٥٩ - (هَمَّام) بفتح الهاء وتشديد الميم. روى حديث بريرة، وموضع الدلالة قوله: (إنما الولاء لمن أعتق) فإنه يتناول الرجل والمرأة.