٦٧٦٨ - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عَمْرٌو عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ».
٣٠ - باب إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ ابْنًا
٦٧٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ. وَقَالَتِ الأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ. فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ ﵇ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ﵉ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ ائْتُونِى بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا. فَقَالَتِ الصُّغْرَى لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ. هُوَ ابْنُهَا. فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلَاّ يَوْمَئِذٍ، وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلَاّ الْمُدْيَةَ. طرفه ٣٤٢٧
ــ
به معاوية، وادعى أنه أخوه من أبيه، وذلك أن أبا سفيان زنى بأمه فأنكر عليه الصحابة والتابعون، بأن رسول الله ﷺ قد قال: "الولد للفراش" فلم يلتفت إلى الحديث، وسيلقى جزاءه عند الله، فأقر أبو بكرة أنه سمع رسول الله ﷺ بهذا أيضًا.
٦٧٦٨ - (أصبع) بصاد وعين مهملة (عِراك) بكسر العين.
باب إذا ادعت المرأة [ابنًا]
٦٧٦٩ - روى في الباب حديث المرأتين تحاكمتا إلى داود في ابن كل واحدة تدعي أن الذي ذهب به الذئب هو ابن الأخرى (فحكم داود بالابن الموجود للكبرى، فلما خرجتا وذكرتا حكم داود لسليمان، قال ائتوني بسكين أشقه بينكما، قالت الصغرى لا تفعل رحمك الله هو ابنها) فاستدل سليمان بذلك أنه ابنها فحكم بالابن لها.