١٢ - باب مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُونَ الْحَدِّ فَأَخْبَرَ الإِمَامَ فَلَا عُقُوبَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ إِذَا جَاءَ مُسْتَفْتِيًا
قَالَ عَطَاءٌ لَمْ يُعَاقِبْهُ النَّبِىُّ ﷺ. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَلَمْ يُعَاقِبِ الَّذِى جَامَعَ فِي رَمَضَانَ، وَلَمْ يُعَاقِبْ عُمَرُ صَاحِبَ الظَّبْىِ، وَفِيهِ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
٦٨٢١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَجُلاً وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ، فَاسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً». قَالَ لَا. قَالَ «هَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ». قَالَ لَا. قَالَ «فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا». طرفه ١٩٣٦
ــ
فإن قلت: اتفقوا على أن من زنى الأفضل في حقه أن يستر على نفسه، وهذا قد مدحه رسول الله ﷺ؟ قلت: الستر مستحب، ولكن من جاد بنفسه فقد بالغ في التقريب إلى الله وتطهير نفسه، ونظيره من أكره على الكفر، التكلم به رخصة، فالصبر على الأذى عزيمة وأفضل.
فإن قلت: هل صلى رسول الله ﷺ على ماعز؟ قلت: فيه خلاف في الرواية، قال شيخنا: ووجه الجمع أنه لم يصل عليه في اليوم الأول زجرًا للناس على فعل مثله ثم صلى عليه، وقال أحمد: يكره للإمام أن يصلي على المرجوم، والجمهور على عدم الكراهة.
باب من أصاب ما دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة
(قال عطاء: لم يعاقبه النبي ﷺ يجوز رجوع الضمير إلى المجامع في رمضان، وإلى الذي أصاب قبلة من امرأة (ولم يعاقب عمر صاحب الظبي) هو قبيصة بن جابر كان محرمًا فرمى حجرًا فقتل ظبيًا، قال: فلما قدمنا مكة جئت عمر فسألته، وكان عنده عبد الرحمن بن عوف يشاوره فحكم عليٌّ بشاة (وفيه عن أبي عثمان عن ابن مسعود) سلف حديثه في مواقيت الصلاة في باب: الصلاة كفارة، قال: أقم عليَّ الحدَّ، فقال رسول الله ﷺ "قد صليت معنا" فنزل قوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ [هود: ١١٤].
ثم ساق البخاري حديث الواقع امرأته في رمضان. وفقه الباب: أن الذنب الذي لا حد