Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 10, halaman 371

  1. ٨٧ - كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
  2. ٢٢ - باب إذا زنت الأمة

٢٢ - باب إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ

٦٨٣٧ و ٦٨٣٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ «إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ». قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لَا أَدْرِى بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ. طرفاه ٢١٥٢، ٢١٥٤

ــ

باب إذا زنت الأمة

٦٨٣٧ - ٦٨٣٨ - (أن رسول الله ﷺ سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن) قال ابن الأثير: الإحصان يكون بالإسلام والعفاف والحرية والتزوج، وهذا الأخير هو المراد.

فإن قلت: الأمة سواء كانت محصنة بالتزوج أو لا علة الجلد نصف حد الحرائر، فأي فائدة في ذكر الإحصان؟ قلت: أجاب بعضهم بأن المفهوم لا اعتبار به لأنه خارج مخرج الغالب إذ أكثر الإماء غير متزوجات، وقيل: كانت الأمة المسؤول عنها كذلك، وكلاهما ليس بشيء بل موجب السؤال عن غير المحصنة أن السائل لما سمع قوله تعالى في شأن الإماء: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥] من الحرائر فأشكل عليه حال غير المحصنة، فأجاب رسول الله ﷺ (بأن عليها الجلد) ولم يبين مقداره؛ لأن حكم المحصنة نصف الحرة بنص القرآن، فغير المحصنة من باب الأولى (ثم بيعوها ولو بضفير) أي: حبل مفتول، مجاز عن قلة ثمنها أي: تبيعها ولو بأقل قليل.

فإن قيل: كيف يجوز له أن يبيعها لأخيه المؤمن ما لا يرضاه لنفسه؟ قلت: يبين له العيب لئلا يأثم. وقيل: إنما جاز لأن السبب الَّذي بيع لأجله ليس محقق الوقوع عند المشتري، وليس بجواب لقوله: "من غشنا فليس منا"، ولقوله في حق المتبايعين "فإن صدقا وبينا بورك بيعهما، وإن كتما محق بركة بيعهما".

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 10، ص 371 (SanadKitab #16584, hlm. urut 4843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.