Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 10, halaman 389

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ٢ - باب قول الله تعالى (ومن أحياها)

الأَنْصَارِ رَجُلاً مِنْهُمْ - قَالَ - فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ - قَالَ - فَكَفَّ عَنْهُ الأَنْصَارِىُّ، فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِى حَتَّى قَتَلْتُهُ - قَالَ - فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ فَقَالَ لِى «يَا أُسَامَةُ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ». قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا. قَالَ «أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ». قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَىَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّى لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ. طرفه ٤٢٦٩

٦٨٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ أَبِى الْخَيْرِ عَنِ الصُّنَابِحِىِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضى الله عنه - قَالَ إِنِّى مِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَزْنِىَ، وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ، وَلَا نَنْتَهِبَ، وَلَا نَعْصِىَ، بِالْجَنَّةِ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ، فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ. طرفه ١٨

ــ

باب بعث النبي ﷺ أسامة، وقيل: بل كان الأمير فيها غالب بن عبد الله (والحُرَقة) بضم الحاء وفتح الراء بطن من جهنية، (تمنيت أن لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم) وليس غرضه الأسف على تقدم إسلامه بل أراد أن لو كان قتل ذلك الرجل قبل إسلامه فإن الإسلام يجب ما قبله.

فإن قلت: القتل خطأً يوجب الدية والكفارة ولم يذكر شيئًا منها في الحديث؟ قلت: إما لكونه معلومًا من الآية، أو لم تكن الآية نازلة بعد، والرجل المقتول مرداس بن عمرو الفدكي، وقيل مراد بن نهيك الفزاري.

٦٨٧٣ - (عن أبي الخير) مرثد بن عبد الله (الصُّنابِحيّ) -بضم العين بعدها نون، بعدها باء موحدة- عبد الرحمن بن عُسيلة -مصغر بمهملتين- (عُبادة بن الصامت) بضم الصاد المهملة وتخفيف الباء الموحدة (إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله ﷺ، بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئًا) قد يتبادر منه أن هذه المبايعة كانت ليلة العقبة وليس كذلك، فإن ليلة العقبة كانت على المنشط والمكره، والعسر واليسر، وهذه البيعة بيعة النساء وهي كانت بعد الحديبية، وهذه البيعة كانت بعد بيعة النساء، وإنما سميت بيعة هذه وإن كان المبايعة مع الرجال لأنها مأخوذة من الآية التي أخذ الله البيعة على النساء بها (بالجنّة) متعلق ببايعناه (فإن غشينا من ذلك شيئًا كان قضاء ذلك إلى الله) أي: حكمه إن شاء عفا وإن شاء عذب، وهذا دليل أهل الحق في أن أهل الكبائر في مشيئة الله.

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 10، ص 389 (SanadKitab #16584, hlm. urut 4861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.