Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 10, halaman 391

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ٥ - باب إذا قتل بحجر أو بعصا

فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ).

٤ - باب سُؤَالِ الْقَاتِلِ حَتَّى يُقِرَّ وَالإِقْرَارِ فِي الْحُدُودِ

٦٨٧٦ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا أَفُلَانٌ أَوْ فُلَانٌ حَتَّى سُمِّىَ الْيَهُودِىُّ، فَأُتِىَ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَقَرَّ بِهِ، فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ. طرفه ٢٤١٣

٥ - باب إِذَا قَتَلَ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصًا

٦٨٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ بِالْمَدِينَةِ - قَالَ - فَرَمَاهَا يَهُودِىٌّ بِحَجَرٍ - قَالَ - فَجِئَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «فُلَانٌ قَتَلَكِ». فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا، فَأَعَادَ عَلَيْهَا قَالَ «فُلَانٌ قَتَلَكِ». فَرَفَعَتْ

ــ

فيما في التوراة، وقد حكي لا على أنَّه شرعنا لقوله: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْها﴾ [المائدة: ٤٥] لو كان الحكم عامًّا لم يكن لقوله: عليهم فائدة، كيف ورواية علي في البخاري "لا يقتل مسلم بكافر، وأما قتل الذكر بالأنثى فعليه الإجماع نقله ابن عبد البر.

باب سؤال القاتل حتَّى يقر والإقرار في الحدود

٦٨٧٦ - (حجّاج) بتشديد الجيم (هَمّام) بفتح الهاء وتشديد الميم (أن يهوديًّا رض [رأس] جارية بين حجرين) وفي رواية رماها بحجر، لا ينافي لجواز الجمع، قال ابن الأثير: الرض: الدق الجريش وفي رواية: رضخ بمعناه وفي الرواية بعدها (خرجت عليها أو ضاح) جمع وضح حلي يصاغ من الفضة.

٦٨٧٧ - (محمد) كذا وقع غير منسوب، قال الغساني نقلًا عن ابن السكن: كل موضع وقع في البخاري محمد بن عبد الله هو ابن مقاتل (وبها رمق) أي: بقية حياة، وفي الحديث حجة على أبي حنيفة من وجهين: الأول جريان القصاص في القتل، الثاني: اعتبار المماثلة في

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 10، ص 391 (SanadKitab #16584, hlm. urut 4863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.