Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 10, halaman 395

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ٨ - باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين

سَاقِطَتَهَا إِلَاّ مُنْشِدٌ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهْوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا يُودَى وَإِمَّا يُقَادُ». فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ اكْتُبْ لِى يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «اكْتُبُوا لأَبِى شَاهٍ». ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَاّ الإِذْخِرَ، فَإِنَّمَا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِلَاّ الإِذْخِرَ». وَتَابَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ فِي الْفِيلِ، قَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِى نُعَيْمٍ الْقَتْلَ. وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ إِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ. طرفه ١١٢

٦٨٨١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ كَانَتْ فِي بَنِى إِسْرَائِيلَ قِصَاصٌ، وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ فَقَالَ اللَّهُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) إِلَى هَذِهِ الآيَةِ (فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ). قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ، قَالَ (فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ) أَنْ يَطْلُبَ بِمَعْرُوفٍ وَيُؤَدِّىَ بِإِحْسَانٍ.

ــ

ساقطها إلا منشد) أي على الدوام وإلا لم يكن لذكره فائدة (فقام رجل من أهل اليمن يقال له: أبو شاه) -بسكون الهاء- لفظ عجمي (قام رجل من قريش) هو عباس بن عبد المطلب، تقدم صريحًا (تابعه عبد الله في الفيل) أي: بالفاء (وقال بعضهم عن أبي نعيم القتل) -بالقاف- هو البعض هذا محمد بن يحيى الذهلي (وقال عبد الله إما أن يقاد أهل القتيل) قال بعض الشارحين: أهل القتيل مفعول ما لم يسم فاعله ليؤدى، وفاعل يقاد ضمير عائد إلى القتيل، وهذا غلط؛ لأن الَّذي يقاد ولي القتيل، ألا ترى إلى قوله: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقاد" أي: ولي القتيل فإنه المخير بين الأمرين، قال ابن الأثير: استفديت الحاكم، أي: سألته أن يفتدي.

٦٨٨١ - (كانت في بني إسرائيل قصاص) كذا وقع بلفظ تاء التأنيث، ووجهه حمل القصاص على المماثلة، وفي بعضها كان وهو ظاهر، أي: كان القصاص لا يجوز غيره، قيل: هذا كان حكم التوراة، وفي شرع عيسى الدية لا غير، وقد جمع الله لهذه الأمة الأمرين، لا إفراط ولا تفريط، وخير الأمور الوسطى خص به خير الأمم.

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 10، ص 395 (SanadKitab #16584, hlm. urut 4867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.