Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 10, halaman 403

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ٢١ - باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم

٢٠ - باب دِيَةِ الأَصَابِعِ

٦٨٩٥ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ»، يَعْنِى الْخِنْصَرَ وَالإِبْهَامَ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ نَحْوَهُ.

٢١ - باب إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلٍ هَلْ يُعَاقِبُ أَوْ يَقْتَصُّ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ

وَقَالَ مُطَرِّفٌ عَنِ الشَّعْبِىِّ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَهُ عَلِىٌّ، ثُمَّ جَاءَا بِآخَرَ وَقَالَا أَخْطَأْنَا. فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا وَأُخِذَا بِدِيَةِ الأَوَّلِ، وَقَالَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا.

ــ

الفارق فإن سائر العظام دونها الجلد واللحم، ولا يمكن رعاية المماثلة، وكسر السن في الحديث محمول عند الشافعي على القلع فإنه لا يقول بالقصاص في الكسر، وفي هذا الحمل بعد، وقال غيره تبرد بالمِبرد بالكسر.

باب دية الأصابع

٦٨٩٥ - (عن ابن عباس عن النبي ﷺ: هذه وهذه سواء) يعني الخنصر والإبهام، أي: في الدية كما ترجم عليه، على هذا اتفقت الروايات في سائر الأصول، وعليه اتفاق الفقهاء، وإنما سوى بين الأصابع لتكون قانونًا تسهيلًا وإلا فلا شك أن نفع الإبهام فوق الخنصر.

(بشار) بفتح الباء وتشديد الشين المعجمة (ابن أبي عدي) محمد بن إبراهيم. صرح بالسماع هنا عن ابن عباس بخلاف الأول.

باب إذا أصاب قومٌ من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم

الإصابة أعم من الفعل الموجب للقصاص ولذلك ذكر العقوبة مع القصاص وقد تنازع الفعلان على بناء المجهول في كلهم، وأما رواية علي أنَّه حكم بالدية في خطأ الشاهدين، (وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما) عليه الأئمة.

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 10، ص 403 (SanadKitab #16584, hlm. urut 4875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.