Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 10, halaman 418

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ٣٢ - باب إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب

فِي كِتَابِهِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. طرفه ١١١

٣٢ - باب إِذَا لَطَمَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيًّا عِنْدَ الْغَضَبِ

رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

٦٩١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ». طرفه ٢٤١٢

ــ

وموضع الدلالة آخر الحديث: (لا يقتل مسلم بكافر) عليه الأئمة إلا أبا حنيفة فإنه قال: يقتل المسلم بالذمي لأحاديث وردت في ذلك، أقواها حديث رواه الدارقطني "أن رسول الله ﷺ قتل مسلمًا بكافر" واتفق أهل الحديث على ضعفه، وحجة الجمهور هذا الحديث، وخطبة رسول الله عن يوم النحر في قتيل قتله خزاعة وكان ذا عهد فقال: "لو قتلت مؤمنًا بكافر لقتلته" وقال: "لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده" فأشار في حكم الأول إلى أن المسلم لا يقتل بكافر، وفي الثاني عدم جواز قتل المعاهد كما فعلت خزاعة وكان في المعنى نهي قتل المعاهد.

باب إذا لطم المسلم يهوديًّا

(رواه أبو هريرة) تقدم موصولًا في مناقب قريش.

٦٩١٦ - (أبو نعيم) بضم النون، مصغر (لا تخيروا بين الأنبياء) أي: على وجه يؤدي إلى نقص في بعض، وقيل: قاله قبل علمه بأنه سيد البشر، وقيل: قاله تواضعًا.

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 10، ص 418 (SanadKitab #16584, hlm. urut 4890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.