Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 10, halaman 442

  1. ٨٩ - كتاب الإكراه
  2. ٤ - باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز

٣ - باب لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَهِ

(وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ).

٦٩٤٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَىْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِىِّ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْىَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهَا. طرفه ٥١٣٨

٦٩٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ أَبِى عَمْرٍو - هُوَ ذَكْوَانُ - عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ قَالَ «نَعَمْ». قُلْتُ فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحِى فَتَسْكُتُ. قَالَ «سُكَاتُهَا إِذْنُهَا».

٤ - باب إِذَا أُكْرِهَ حَتَّى وَهَبَ عَبْدًا أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجُزْ

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فَإِنْ نَذَرَ الْمُشْتَرِى فِيهِ نَذْرًا، فَهْوَ جَائِزٌ بِزَعْمِهِ، وَكَذَلِكَ إِنْ دَبَّرَهُ.

ــ

باب [لا] يجوز نكاح المكره

استدل بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾ [النور: ٣٣] قيل: وجه الدلالة أن السيد مالك للرقبة والبضع فإذا لم يجز له الإكراه فالحرة من باب الأولى، وفيه نظر، فإن الإكراه إنما حرم لأن المكره عليه زنى، ألا ترى أن إجبار الأمة على التزويج جائز فالعمدة في هذا حديث الباب.

٦٩٤٥ - (قَزَعَة) بفتح القاف والزاي والعين (مُجَمِّع) بضم الميم وتشديد الميم المكسورة (جارية) ضد الغلام (عن خنساء) بفتح الخاء المعجمة بعدها نون (خِدام) بكسر الخاء المعجمة بعدها دال مهملة مخففة (أن أباها زوجها وهي كارهة وهي ثيب فرد رسول الله ﷺ نكاحها)، وفيه دليل للأئمة الثلاثة ما عدا أبا حنيفة في بطلان نكاح المكره، وأن علة الإجبار البكاء دون الصغير.

(سُكاتها إذنها) -بضم السين- لغة كالسكوت.

باب إذا كره حتى باع أو وهب

وبه قال بعض الناس، فإن نذر المشتري نذرًا فهو جائز، قد سلف منا أن البخاري إذا قال: بعض الناس، يريد أبا حنيفة، وحاصل اعتراضه هنا أنه وافق الأئمة في أن من أكره

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 10، ص 442 (SanadKitab #16584, hlm. urut 4914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.