Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 10, halaman 446

  1. ٨٩ - كتاب الإكراه
  2. ٧ - باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه، إذا خاف عليه القتل أو نحوه

الْمَيْتَةَ، أَوْ لَتَبِيعَنَّ عَبْدَكَ، أَوْ تُقِرُّ بِدَيْنٍ، أَوْ تَهَبُ هِبَةً وَتَحُلُّ عُقْدَةً، أَوْ لَنَقْتُلَنَّ أَبَاكَ أَوْ أَخَاكَ فِي الإِسْلَامِ. وَسِعَهُ ذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ». وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَوْ قِيلَ لَهُ لَتَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ، أَوْ لَتَأْكُلَنَّ الْمَيْتَةَ، أَوْ لَنَقْتُلَنَّ ابْنَكَ أَوْ أَبَاكَ أَوْ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ، لَمْ يَسَعْهُ، لأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمُضْطَرٍّ. ثُمَّ نَاقَضَ فَقَالَ إِنْ قِيلَ لَهُ لَنَقْتُلَنَّ أَبَاكَ أَوِ ابْنَكَ، أَوْ لَتَبِيعَنَّ هَذَا الْعَبْدَ، أَوْ تُقِرُّ بِدَيْنٍ أَوْ تَهَبُ، يَلْزَمُهُ فِي الْقِيَاسِ، وَلَكِنَّا نَسْتَحْسِنُ وَنَقُولُ الْبَيْعُ وَالْهِبَةُ وَكُلُّ عُقْدَةٍ فِي ذَلِكَ بَاطِلٌ. فَرَّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِى رَحِمٍ مُحَرَّمٍ وَغَيْرِهِ بِغَيْرِ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ. وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ «قَالَ إِبْرَاهِيمُ لاِمْرَأَتِهِ هَذِهِ أُخْتِى. وَذَلِكَ فِي اللَّهِ». وَقَالَ النَّخَعِىُّ إِذَا كَانَ الْمُسْتَحْلِفُ ظَالِمًا، فَنِيَّةُ الْحَالِفِ، وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا، فَنِيَّةُ الْمُسْتَحْلِفِ.

٦٩٥١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ». طرفه ٢٤٤٢

ــ

الدية، ولذلك عطف عليه القصاص وقيل: لا قصاص تأكيد، وكلاهما ليس بشيء بل القود قصاص النفس لا غير، والقصاص في الجراحات أيضًا، فذكر الخاص وعطف عليه العام. قال ابن الأثير: القود القصاص، وقيل: القاتل، بدل القتيل لما فسره بالقصاص، وقيده بعده بما خصه بالقتل (فإن قيل: لتشربن الخمر، أو لتأكلن الميتة، أو لنقتلن أباك) بالنون، والتاء غلط (وتحل عقدة) وفي بعضها وتحل كل عقدة كالإعتاق والطلاق، وتفسيره بالفسخ خطأ، ومحصل كلام البخاري هنا أن المسلم يجب عليه الدفع عن المسلم (لقوله ﷺ: المسلم أخو المسلم) ولقوله: "انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا"، والمراد أخوة الإسلام.

واعترض على أبي حنيفة في فرقة بين ذي رحم وبين الأجنبي حيث قال بالاستحسان في ذي رحم لم يلزم استحسانًا، ولم يكن له دليل على الحكم في الكتاب والسنة، هذا ولا تناقض في كلام أبي حنيفة لأن الاستحسان أيضًا قياس قوي الأثر، وفي الجملة أبو حنيفة مجتهد يجب عليه العمل بما أدى إليه اجتهاده فاعترض البخاري عليه في أمثال هذه المواضع كصرير الباب والله أعلم بالصواب.

٦٩٥١ - (بكير) بضم الباء مصغر، وكذا (عقيل)، (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلِمه) من أسلمه إذا ألقاه في الهلكة ولم يحام عنه، قاله ابن الأثير.

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 10، ص 446 (SanadKitab #16584, hlm. urut 4918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.