Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 11, halaman 83

  1. ٩٣ - كتاب الأحكام
  2. ٢٩ - باب من قضى له بحق أخيه فلا يأخذه، فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا

٢٨ - باب الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ

٧١٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ هِنْدَ قَالَتْ لِلنَّبِىِّ ﷺ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَأَحْتَاجُ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ.

قَالَ «خُذِى مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ». طرفه ٢٢١١

٢٩ - باب مَنْ قُضِىَ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّ قَضَاءَ الْحَاكِمِ لَا يُحِلُّ حَرَامًا وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالاً

٧١٨١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِى سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِى الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِى لَهُ بِذَلِكَ،

ــ

باب القضاء على الغائب

٧١٨٠ - روى في الباب حديث هند (إن أَبا سفيان رجل شحيح فهل عليَّ جناح إن أخذت من ماله) وقد سلف حديثه مرارًا، وفيه دليل للشافعي ومن وافقه في جواز الحكم على الغائب.

باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه

قضي على بناء المجهول (فإن قضاء القاضي لا يحل حرامًا، ولا يحرم حلالًا) هذه عبارة الشَّافعيّ بما روى حديث الباب.

٧١٨١ - (إنما أنا بشر) أي: ما أنا إلَّا بشر لا أتجاوزها إلى تحليل الحرام ومعرفة الغيب، فالقصر قصر إفراد إضافي لا قصر قلب (ولعل بعضكم أبلغ من بعض) من البلاغ وهو الوصول إلى الشيء، أو من بلاغة وهي إيراد الكلام على مقتضى الكلام الحال، والناس

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 11، ص 83 (SanadKitab #16584, hlm. urut 5066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.