Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 11, halaman 86

  1. ٩٣ - كتاب الأحكام
  2. ٣٢ - باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم

فَجَاءَ الأَشْعَثُ وَعَبْدُ اللَّهِ يُحَدِّثُهُمْ فَقَالَ فِىَّ نَزَلَتْ وَفِى رَجُلٍ خَاصَمْتُهُ فِي بِئْرٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ «أَلَكَ بَيِّنَةٌ». قُلْتُ لَا. قَالَ «فَلْيَحْلِفْ». قُلْتُ إِذًا يَحْلِفُ. فَنَزَلَتْ (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ) الآيَةَ. طرفه ٢٣٥٧

٣١ - باب الْقَضَاءِ فِي كَثِيرِ الْمَالِ وَقَلِيلِهِ

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ الْقَضَاءُ فِي قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ سَوَاءٌ.

٧١٨٤، ٧١٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِى سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ جَلَبَةَ خِصَامٍ عِنْدَ بَابِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِى الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضًا أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، أَقْضِى لَهُ بِذَلِكَ وَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِىَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَدَعْهَا». طرفه ٢٤٥٨

٣٢ - باب بَيْعِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ وَضِيَاعَهُمْ

وَقَدْ بَاعَ النَّبِىُّ ﷺ مُدَبَّرًا مِنْ نُعَيْمِ بْنِ النَّحَّامِ.

٧١٨٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَلَغَ النَّبِىَّ ﷺ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلَامًا عَنْ دُبُرٍ،

ــ

باب القضاء في قليل المال وكثيره

٧١٨٤ - ٧١٨٥ - دفع بهذه الترجمة ما توهم من الترجمة في باب قبله أن الحكم مخصوص بالبئر ونحوها في القدر والقيمة، على أن الحكم جار في كل ما يطلق عليه اسم المال، فإن طائفة من العلماء ذهبوا إلى أن اليمين إنما تكون له في شيء له قدر، واستدل على ذلك بحديث أم سلمة الذي تقدم آنفًا من قوله: (إنما أنا بشر) وموضع الدلالة قوله: (فمن قضيت له بحق مسلم) فإنَّه يشمل القليل والكثير (جلبة خصام) بفتح الجيم والسلام والباء الموحدة والخصام بكسر الخاء المعجمة جمع خصم أي أصواتًا مختلطة من جماعة يختصمون.

باب بيع الإِمام على النَّاس أموالهم وضياعهم

بكسر الضاد جمع ضيعة وهي العقار.

٧١٨٦ - (أن رجلًا أعتق غلامًا عن دبر) أي جعله مدبرًا، ويقع في بعضها عن دين،

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 11، ص 86 (SanadKitab #16584, hlm. urut 5069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.