Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 11, halaman 142

  1. ٩٦ - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
  2. ٢ - باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ -

كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ. فَقَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَاّ أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِى بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ عَنِ اللَّيْثِ عَنَاقًا. وَهْوَ أَصَحُّ. طرفاه ١٣٩٩، ١٤٠٠

٧٢٨٦ - حَدَّثَنِى إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ بَدْرٍ فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسِ بْنِ حِصْنٍ، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ، وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُولاً كَانُوا أَوْ شُبَّانًا فَقَالَ عُيَيْنَةُ لاِبْنِ أَخِيهِ يَا ابْنَ أَخِى هَلْ لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الأَمِيرِ فَتَسْتَأْذِنَ لِى عَلَيْهِ قَالَ سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاسْتَأْذَنَ لِعُيَيْنَةَ فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَاللَّهِ مَا تُعْطِينَا الْجَزْلَ، وَمَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ. فَغَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ بِأَنْ يَقَعَ بِهِ فَقَالَ الْحُرُّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ. فَوَاللَّهِ مَا

ــ

العناق والعقال (قال ابن بكير وعبد الله) كلاهما شيخ البخاري: (عناقًا وهو أصح) العناق بفتح العين ولد المعز، وهذا يوافق مذهب الشافعي في وجوب الزكاة على السخال، وحولُها حول الأمهات وقال مالك: في الموطأ: يكمل نصاب الأمهات بالأولاد ولو كان التوالد قبل الحول بيوم. وتوجيهه: رواية العقال محمولة على أن العرف كان أن العامل إذا أخذ العين قالوا: أخذ العقال، وإذا أخذ الأثمان قيل: أخذ النقد، وقيل: العقال صدقة العام، وقيل: المراد بالعقال ما هو المتعارف، وهو الحبل يربط به بعير الصدقة، وهذا هو الصواب؛ لأن ضرب المثل إنما يكون في شيء يكون غاية في القلة.

٧٢٨٦ - (قدم عُيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر) الفزاري أسلم يوم الفتح وشهد حنينًا وهو معدود من المؤلفة، وسماه رسول الله ﷺ الأحمق المطاع في قومه، ثم ارتد مع طلحة ثم أسلم في أيام أبي بكر وحسن إسلامه (فنزل على أخيه الحر بن قيس) الحر ضد العبد (قال يابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه) أراد الدخول عليه في

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 11، ص 142 (SanadKitab #16584, hlm. urut 5125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.