٧٣٢١ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ «لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلَاّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا - وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ مِنْ دَمِهَا - لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ أَوَّلاً». طرفه ٣٣٣٥
١٦ - باب مَا ذَكَرَ النَّبِىُّ ﷺ وَحَضَّ عَلَى اتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْحَرَمَانِ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ، وَمَا كَانَ بِهَا مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَمُصَلَّى النَّبِيِّ ﷺ وَالْمِنْبَرِ وَالْقَبْرِ.
٧٣٢٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّلَمِىِّ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الإِسْلَامِ، فَأَصَابَ الأَعْرَابِىَّ وَعْكٌ بِالْمَدِينَةِ، فَجَاءَ الأَعْرَابِىُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقِلْنِى بَيْعَتِى.
ــ
صاحب "الكشاف": وهو وزر الإضلال. قلت: إنما جعل الإضلال من أوزارهم؛ لأنه ناشئ منهم وحاصل بهم. فالآية الأخرى ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤] وقوله في الحديث: "من غير أن ينقص من أوزارهم شيئًا" بيان لهذه الآية.
٧٣٢١ - وحديث ابن مسعود (ليس من نفس تقتل ظلمًا إلا على ابن آدم الأول كفل منها) أي من دمها سلف في كتاب القصاص، ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة.
باب ما ذكر النبي ﷺ وحض على اتفاق أهل العلم وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان من مشاهد النبي ﷺ والمهاجرين والأنصار، ومصلى النبي ﷺ على والمنبر والقبر
إلى هنا ترجمة الباب، ومناسبة الحديث الواردة في الباب نشير إليها مفصلة، وقوله: ذكر، وحض، تنازعا في الجار في قوله: على اتفاق.
٧٣٢٢ - روى في الباب أحاديث كلها سلفت في مواضع، منها حديث جابر (أن أعرابيًّا وُعك) على بناء المجهول أي حُمَّ (فجاء رسول الله ﷺ فقال: أقلني) وقد سلف في فضل المدينة وبعده قريبًا، وأشرنا إلى أن المراد الإقالة من الهجرة لا الإسلام وإلا كان مرتدًا