٧٥٣٣ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ أَخْبَرَنِى سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَنْ سَلَفَ مِنَ الأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أُوتِىَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوا بِهَا حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ، ثُمَّ عَجَزُوا فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتِىَ أَهْلُ الإِنْجِيلِ الإِنْجِيلَ فَعَمِلُوا بِهِ حَتَّى صُلِّيَتِ الْعَصْرُ، ثُمَّ عَجَزُوا فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتِيتُمُ الْقُرْآنَ فَعَمِلْتُمْ بِهِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأُعْطِيتُمْ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابِ هَؤُلَاءِ أَقَلُّ مِنَّا عَمَلاً وَأَكْثَرُ أَجْرًا. قَالَ اللَّهُ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا قَالُوا لَا. قَالَ فَهْوَ فَضْلِى أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ». طرفه ٥٥٧
٤٨ - باب وَسَمَّى النَّبِىُّ ﷺ الصَّلَاةَ عَمَلاً وَقَالَ «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»
ــ
(أن رجلًا سأل النبي ﷺ: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها) كذا قيل، ولا حاجة إليه، فإن قول بلال: (لم أتطهر إلا وصليت) كاف لأنه جواب لقول رسول الله ﷺ: (أخبرني بأرجى عمل) على أن حديث الباب بعده لم تجر بعد عادته بأن يجعله دليلًا للباب قبله.
٧٥٣٣ - وحديث ابن عمر (أن رسول الله ﷺ قال: إنما بقاؤكم فيمن سلف من الأمم) قد سلف في أبواب الصلاة. وموضع الدلالة قوله: (ثم أوتيتم القرآن فعملتم به) فإن العمل بما في القرآن يشمل الأصول والفروع، وحمل أهل الكتاب على اليهود بناء على أن عمل أهل الإسلام وهو أن ما بين العصر إلى الغروب ليس أقل من ما بين الظهر إلى العصر ليس بشيء سواء قيل: أول وقت يصير ظل كل شيء مثله أو مثلين يعرفه أهل الميقات لا يختلفون فيه، وقد بسطنا الكلام عليه في أبواب الصلاة، وسقط بهذا ما تكلفه بعضهم بأن العلة بالنظر إلى مدة أهل الكتابين.
باب وسمى النبي ﷺ الصلاة عملًا
كذا وقع الباب من غير ترجمة لأنه كالفصل مما قبله، وقوله: (وسمى النبي ﷺ[الصلاة] عملًا) في حديث الباب قال ابن مسعود: (إن رجلًا سأل النبي ﷺ: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها).